تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف يكفر من أفطر لكبر أو مرض؟]

ـ[علي أبو عمر]ــــــــ[29 - 08 - 10, 12:01 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يخرج الطعام مفرقا على أيام رمضان؟ أو يجمعه ويخرجه دفعة واحدة؟ وإن لم تكن الصورة الثانية جائزة فماذا يفعل من لم يخرج عما سبق من أيام رمضان؟

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[29 - 08 - 10, 12:37 ص]ـ

حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي، ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل الصيام. وسؤالي: كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض، ويرجى لها الشفاء والقدرة على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من رمضان لقول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة /185.

وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. قال النووي: إسناده حسن اهـ.

قال النووي في المجموع (6/ 262):

"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ , ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/ 203):

عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

فأجاب:

عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة (10/ 161): عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها؟

فأجابت:

إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 08 - 10, 04:22 ص]ـ

هنا فوائد حول سؤالك

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=147576

ـ[علي أبو عمر]ــــــــ[29 - 08 - 10, 08:46 ص]ـ

شيخيَّ الكريمين: جهاد حِلِّسْ، عبد الرحمن السديس جزاكما الله خير الجزاء وأوفاه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير