تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم عبد الرحمن الأثرية]ــــــــ[04 - 09 - 10, 08:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ...

أفدتمونا.

ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[08 - 09 - 10, 01:36 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[السني]ــــــــ[08 - 09 - 10, 04:40 ص]ـ

وهل يجوز ترك صلاة العيد لمن عزم على حضور الجمعة؟

ـ[مدارج]ــــــــ[08 - 09 - 10, 09:20 م]ـ

جاءت في وقتها للتذكير بارك الله فيكم ..

ـ[دار الطرفين]ــــــــ[09 - 09 - 10, 01:44 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[09 - 09 - 10, 09:39 ص]ـ

جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في مجموع الفتاوى (24/ 210 - 211):

((سئل رحمه الله: عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك.

فأجاب:

الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال:

-أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

-والثانى: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.

-والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون , وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط , فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر , والله أعلم.))

و الله أعلم.

ـ[الغواص]ــــــــ[09 - 09 - 10, 10:57 ص]ـ

إضافة: جميع الأدلة التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة صححها الألباني رحمه الله إلا حديثين لم أجد له تعليق عليهما

الدليل الأول:

شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل

الراوي: إياس بن أبي رملة الشامي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - لصفحة أو الرقم: 1070

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الدليل الثاني:

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - لصفحة أو الرقم: 1073

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الدليل الثالث:

اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 1091

خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره

الدليل الرابع:

اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 1090

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الدليل الخامس:

ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

لم أجد للألباني تعليقا عليه

الدليل السادس:

أصاب ابن الزبير السنة، فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا

الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: الأجوبة النافعة - لصفحة أو الرقم: 50

خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم

الدليل السابع:

في البخاري

الدليل الثامن:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني: يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

لم أجد تعليقا للألباني

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[09 - 09 - 10, 02:49 م]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[10 - 09 - 10, 06:45 ص]ـ

وهل يجوز ترك صلاة العيد لمن عزم على حضور الجمعة؟

الأخ الفاضل / السني

رخصة التخلف رخصها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجمعة فقط، ولم يرخصها في العيد

ويجب حضور صلاة العيد سواء وافق يوم جمعة أم لا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير