تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تنبيه: اجتماع العيدين]

ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[08 - 09 - 10, 10:59 م]ـ

السلام عليكم

إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد, فللعلماء في الترخص للجمعة ثلاثة أقوال.

القول الأول: تجب الجمعة على من شهد العيد, كما تجب سائر الجمع. وبه قال أبو حنيفة.

القول الثاني

تسقط على أهل البر والبوادي والشواذ, ويصلون الظهر, أما أهل المصر فيصلون الجمعة, وو مذهب الشافعية.

القول الثالث

تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد, وهو مذهب أحمد , وأختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. وهو الراجح.

ثم اختلفو أيضاً أصحاب قول الثالث فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته مع أتفاقهم على أنه يسقط وجوب الجمعة عن من شهد صلاة العيد, على قولين.

الأول: لا تسقط الظهر أبداً, سواء قلنا أن الرخصة خاص لأهل لعوالي أو أنه عام لمن صلى العيد, وبه قال علماء الأمصار.

والثاني: يسقط الظهر مع الجمعة عمن صلى العيد, ولا يصلي إلا العصر, وهذا القول مروي عن ابن الزبير وعطاء واختارها الشوكاني وغيره من بعض علماء المتأخرين والمعاصرين. واستدل أصحاب هذا القول أثر ابن الزبير وله حكم الرفع.

وهذا القول شاذ منكر, وأثر بن الزبير لا تقوم به الحجة لإضطرابه.

بيانه انظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1357367#post1357367

اسأل الله أن يتقبل صالح أعمالنا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير