تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ - لو سلم بثبوت ذلك عنهما [وسيأتي بيان ضعف الروايتين]، فيقال: لم يجئ عنهما النص على أنه تسن الصلاة بعد العيدين في البيوت، وإنما هو فعل عارض موافق لأصل الاستحباب المطلق للصلاة في أي وقت، وأقل ما يقال فيه: إنه عمل طرأ عليه احتمالان متساويان [يحتمل أنه نفل مطلق، ويحتمل أنه نفل مقيد] = فسقط به الاستدلال، خاصة أن فعل الصحابي [حتى على القول بحجية قول الصاحب بشروطه المعروفة] لاتدخله بعض المسائل الأصولية التي تطبق على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المقتدى بها، بله المسائل التي تطبق على قوله [وهذا أمر يغفل عنه كثيرون، فلا ينتبهون إلى أن قول الصاحب في بعض الصور قد يطرأ عليه ما قد يمنع من أن تنزل عليه بعض القواعد الأصولية التي يعملها الأصوليون في أدلة الكتاب السنة، كالخطأ والنسيان والغفلة عن البيان وقت الحاجة ونحوها].

ب - أن الذي جاء في الحديث ركعتان، والذي في أثري ابن مسعود و بريدة أربع ركعات.

_الجواب الخاص:

أ - أما أثر ابن مسعود

فرواه ابن أبي شيبة5802 - طبعة دارالقبلة- عن مروان بن معاوية عن صالح بن حي عن الشعبي:"كان عبدالله إذا رجع يوم العيد صلى في أهله أربعا".

ورجاله ثقات حفاظ من رجال الصحيحين، ولكنه منقطع بين الشعبي وعبدالله بن مسعود [انظر: كتاب]، ثم إن أثر ابن مسعود هذا قد رواه عبدالرزاق5620 من نفس الطريق-عن الثوري عن صالح عن الشعبي به، دون القيد الذي في رواية ابن أبي شيبة (إذا رجع ... في أهله)، والثوري أوثق من مروان بن معاوية، ثم إن مروان بن معاوية الفزاري يكثر من تدليس الشيوخ، فيحتمل أنه دلس اسم شيخه هنا [ولم أجد في تهذيب الكمال7/ 75 ذكرا لصالح بن حي في شيوخ مروان بن معاوية]، وإن كان الأظهر أنه صالح بن صالح بن حي؛ فإن روايته عن الشعبي مشهورة وهي في الكتب الستة، ولكن قد يؤخذ بالاحتمال الأبعد في بعض الأحوال [بضوابط معروفة، وتطبيقات ذلك مبثوثة في كتب العلل، وقد اشتهر هذا عن ابن خزيمة في بعض الأمثلة المتداولة]، ولكن يبعده هنا جدا=متابعة الثوري له عن صالح بن صالح بن حي. والله أعلم

[تنبيه: وجدت بعض الباحثين يضعف هذا السند بعنعنة مروان بن معاوية! وهذا خطأ؛ فإن مروان بن معاوية إنما اشتهر عند الحفاظ المتقدمين بتدليس الشيوخ (انظر: معجم المدلسين ص436 - 443)،لا تدليس الإسناد؛ فلا دخل للعنعنة بهذا القسم من التدليس-أعني: تدليس الشيوخ-. والله أعلم]

ثم إنه روي عن الشعبي [راوي الرواية السابقة عن ابن مسعود] أنه سمع أصحاب رسول الله-كذا دون استثناء- يقولون:"لا صلاة قبل الأضحى ولا بعدها، ولا قبل صلاة الفطر ولا بعدها، حتى تزيغ الشمس". رواه عبدالرزاق5625 ولا يصح؛ ففي السند راو مبهم.

ثم إن جميع الروايات [غير الرواية السابقة] التي جاءت في الباب الذي عقده ابن أبي شيبة لهذه المسألة عن جماعة من أصحاب ابن مسعود ليس فيها هذا القيد، وكذا ليس في ما روى5804 - بإسناد على رسم الصحيحين- عن إبراهيم النخعي عن (أصحاب عبدالله ... )،وكذا ليس في ما روى5805 - بإسناد على رسم الصحيحين- عن إبراهيم النخعي قال: (كانوا ... )، وكذا ليس هذا القيد في شيء من الروايات في هذا الباب عن غيرهم، بل في بعض الروايات عن بعض أصحاب ابن مسعود وغيرهم ما يخالف هذا القيد [يظهر منها الصلاة قبل الرجوع إلى المنزل].

وكذا ليس في شيء من الروايات التي عند عبدالرزاق في الباب الطويل الذي عقده لمسألة الصلاة بعد صلاة العيد3/ 271 - 277 هذا القيد عن ابن مسعود [روى عنه ثلاث روايات؛ رواية الشعبي، ومرسلي ابن سيرين وقتادة عنه5621] ولا عن أصحاب ابن مسعود ولا عن غيرهم، بل في بعض الروايات عن بعض أصحابه وغيرهم ما يخالف هذا القيد [يظهر منها الصلاة قبل الرجوع إلى المنزل]، وكذا لم تأت في طريقين آخرين ضعيفين عن ابن مسعود فيللطبراني9528،9531.

ب - وأما أثر بريدة

فرواه البيهقي في سننه الكبير3/ 304 عن عون الحارثي عن عبدالله بن بريدة قال:"رأيت أبي توضأ في يوم عيد ... ،ثم صلى في أهله أربع ركعات لما رجع".

وإسناده صحيح رجاله ثقات، سوى عون الحارثي فإنه مجهول. [انظر:وحاشيته،،ص244]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير