تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، والواقع غير ذلك، فالواقع أنك تنادي بين الناس بالوكالة العامة بشرطك وهو أنك تأخذ صدقته وتشتري بها حبوبا معينة وتقسمها وتوزعها على مستحقيها من غير أن تعلم نيته أو عن كم شخصا أخرج، والأمر لابد فيه من بعض الكياسة، فإذا كنت في مجتمع فقير وتجد معظم الناس يسألك عن أقل نصاب، فتحسب حساب توزيع الأكياس عليه، وإن كانوا يسألون عن المتوسط، فتحسب حسابك على ذلك، وستجد الغالب فيه من هذا الأمر النادر من يخرج أعلى أو أقل

،، ثم إنك إذا اجتهدت في أداء هذه الأمانة على أكمل وجه ولم تقصر ولم تفرط فلا تثريب، إذ لا يكلف الله الناس إلا المستطاع، وكونك تسأل عن نوايا الناس الذين يضعون زكواتهم بالصندوق، فهو أمر عسر، أنى لك إدراكه

،، ولو أنك - وفقك الله - نظرت إلى التقسي الحسابي الذي ذكرنه لك آنفا، ستجده إن شاء الله يفي لك بما تريد

،، ولنأخذ مثلا

فصاع الأرز = 8 جنيه

وصاع الدقيق = 10

والمكرونة = 12

والعدس = 20

واللوبيا = 20

والفاصوليا = 18

والزبيب = 30

،، و في حالة الكيس الذي يُوزع على الأسر الفقيرة ذات أفراد من 1 - 3 فرد، فإنه يحتوي على:

عدد 2 ك أرز = 5 ج

عدد 1.5 ك مكرونة = 6 ج

عدد 2 ك دقيق = 10 ج

عدد 1/ 2 ك لوبيا = 4 ج

عدد 1/ 2 ك فاصوليا = 3.5 ج

فإجمالي الكيس = 28.5 ج تقريا: مع ملاحظة أن هذه الأسعار تقريبية

وبحساب التباديل والتوافيق، ستجد أن هذا الكيس قد أخرجه صاحب صاع الزبيب، ووقع في يد فقير واحد، أو اثنين أو ثلاث، وهو جائز

وأيضا ستجده قد أخرجه ثلاثة من أصحاب صاع الأرز، أو اثنان من أصحاب المكرونة، أو ثلاثة من أصحاب الدقيق أو إثنان أحدهما دقيق والآخر عدس أو لوبيا، ............ وهكذا

ستجد أنك قد أتيت بما يُستطاع في الوفاء بجميع نوايا أصحاب الزكاة إن شاء الله

، والأفضل أنه حين يتجمع لك المال، تراعي فيه شراء احتياجات ما تستوفي فيه حاجة الفقير، كاستكمال لوازم الكيس الذي ذكرناه مثلا، أخذا بجواز توزيع عدة زكوات على الفقير الواحد أو بزكاة واحدة على عدة فقراء

،، وبحسبة بسيطة، بضرب عدد الأسر في أعداد أفرادها، وبقسمتها على عدد الأكياس التي أخرجتها، ستجد أن أكبر قدر من الفقراء قد استفاد بهذه الطريقة، اكثر بكثير عما إذا كانت بطريق الوكالة الخاصة، وأيضا قد استفادوا بتنوع الحبوب ليكون أو قع في استغناء الفقير عما إذا كان الإخراج من صنف واحد فقط من الحبوب

وبالله التوفيق

والله أعلى وأعلم

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:34 ص]ـ

جزاك الله خيرا ...

وعذرا أتعبتك معي ...

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 08:49 ص]ـ

وجدت هذه الفتوى:

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=68941&Option=FatwaId

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى

: الوكالة في زكاة الفطر

رقم الفتوى

: 68941

تاريخ الفتوى

: 05 شوال 1426

السؤال:

بفضل الله نستقبل زكاة الفطر فى مسجدنا بالقاهرة ونكتب لافتة أن صاع التمر بقيمة كذا وصاع الأرز بقيمة كذا وصاع الزبيب بقيمة كذا، ثم نحول هذه الأموال إلى طعام، ولكننا نجهل من وضع بقيمة الأرز ومن وضع بقيمة التمر فنشترى بجزء من المال أرزا وجزء لوبيا وفولا ثم نضعها فى شنط ونوزعها على الفقراء، فهل علينا إثم، وما الأولى والأحرى، وهل يجوز شراء زيت وسمن، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقومون به عمل خيري مبارك، نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ذلك ويكثر من أمثالكم وأنتم وكلاء عن غيركم، ولا يشترط أن تميزوا بين نقود من أعطاكم قيمة التمر وبين من أعطاكم قيمة الأرز، بل يكفي أن تشتروا زكاة الفطرة من غالب قوت البلد وتوزعونها على المستحقين لها.

أما شراء الزيت والسمن فلا يجزئ لأنه ليس قوتا، وعليكم أن تتنبهوا لأمر مهم، وهو أن من وضع قيمة أصوع من الرز مثلاً ربما وضع مالاً بقدر الأصوع الواجبة عليه، فإذا اشتريتم بماله تمراً لم يوف عدد الأصوع الواجبة عليه، لكن لو اشتريتم بماله أكثر مما يلزمه فلا بأس.

والله أعلم. اهـ

لم أفهم الجملة الأخيرة باللون الأحمر ...

ـ[احمد المسلم]ــــــــ[06 - 10 - 10, 06:19 م]ـ

طيب نحن في قريتنا وزعنا لحوم فهل هناك مشكله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير