تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واريد منكم ان تذكروا لي اراء من منع اخراج القيمة ومن اجازها من اهل السنة

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 10 - 10, 11:16 م]ـ

وجدت هذه الفتوى:

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=68941&Option=FatwaId

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى

: الوكالة في زكاة الفطر

رقم الفتوى

: 68941

تاريخ الفتوى

: 05 شوال 1426

السؤال:

بفضل الله نستقبل زكاة الفطر فى مسجدنا بالقاهرة ونكتب لافتة أن صاع التمر بقيمة كذا وصاع الأرز بقيمة كذا وصاع الزبيب بقيمة كذا، ثم نحول هذه الأموال إلى طعام، ولكننا نجهل من وضع بقيمة الأرز ومن وضع بقيمة التمر فنشترى بجزء من المال أرزا وجزء لوبيا وفولا ثم نضعها فى شنط ونوزعها على الفقراء، فهل علينا إثم، وما الأولى والأحرى، وهل يجوز شراء زيت وسمن، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقومون به عمل خيري مبارك، نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ذلك ويكثر من أمثالكم وأنتم وكلاء عن غيركم، ولا يشترط أن تميزوا بين نقود من أعطاكم قيمة التمر وبين من أعطاكم قيمة الأرز، بل يكفي أن تشتروا زكاة الفطرة من غالب قوت البلد وتوزعونها على المستحقين لها.

أما شراء الزيت والسمن فلا يجزئ لأنه ليس قوتا، وعليكم أن تتنبهوا لأمر مهم، وهو أن من وضع قيمة أصوع من الرز مثلاً ربما وضع مالاً بقدر الأصوع الواجبة عليه، فإذا اشتريتم بماله تمراً لم يوف عدد الأصوع الواجبة عليه، لكن لو اشتريتم بماله أكثر مما يلزمه فلا بأس.

والله أعلم. اهـ

لم أفهم الجملة الأخيرة باللون الأحمر ...

بارك الله فيك، أخالك تعيها جيدا، ولكنه من حسن أدبك وخلقك، زادك الله بسطة في العلم والأدب الجم

،، أخي الكريم، هذا التنبيه لمن يخرج الصاع بصفته، فيخرج صاعا من دقيق أو من تمر أو من أرز للفقراء

ولكن لو تأملت في صنيعنا، ستجدنا نوفي - إن شاء الله - بما يخرجه المزكي، فأقل صاع في القيمة هو الأرز، فنخرج الكيس الذي قيمته 28 جنيها لثلاثة أشخاص، فإذا فرضنا المزكي قد دفع زكاة ماله عن صاع الأرز لثلاثة أشخاص، فيكون قد دفع ماقيمته 24 جنيها وأنت تخرج عنه ما قيمته 28 جنيها، ولو فرضنا أن المزكي قد أخرج زكاته عن صاع الزبيب لثلاثة أشخاص بما قيمته 90 جنيها، فأنت تخرج عنه ثلاثة أكياس لتسعة أفراد، فتكون زكاة كل فرد من هؤلاء قد قُسِّمت على ثلاثة أشخاص، وقد أجازه العلماء.

فإن أبيت إلا التعامل بالنقير والقطمير، فعليك بأن تصنع صندوقا لكل صنف من أصناف آصع الزكاة وتبينها للناس، ثم شأنك بعد، وصدقني هو عسير ولن يزيدك إلا رهقا، ولن تكون قد احترزت كما أردت وأملت، فعن تجربة شخصية رأيت الناس قد وضعت زكاة الفطر في صندوق الصدقات على الرغم من بعد مكانهما وعلى الرغم من أنهما معرفان بكتابة واضحة وضوح الشمس، وعلى الرغم من كثرة التنبيهات، ولكن الأمر لا يخلو من خطأ أو جهل بقراءة معرف الصندوق أو عدم اعتناء واهتمام .... الخ

هذا مالدي - وفقك الله

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:04 ص]ـ

آسف على تأخري في الرد لانشغالي بعض الشيء ...

وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يعفو عن زللنا وخطئنا ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير