تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جواز اكل الربا غير مضاعف]

ـ[صالح333]ــــــــ[27 - 04 - 03, 09:52 ص]ـ

من قال من العلماء بجواز أكل الربا والتعامل به إذا كان غير مضاعف

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[27 - 04 - 03, 05:04 م]ـ

أما العلماء فلم يقل أحد منهم بجواز أكل الربا إذا كان غير مضاعف، وإنما حملوا القيد في الآية على أنه قيد أغلبي لا مفهوم له مثل (لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) ليس معناه إذا لم ترد جاز إكراهها على البغاء!

ومثل قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ليس معناه في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم إباحة الربيبة إذا لم تكن في الحجر.

خاصة وأن هذا المفهوم معارض بمنطوقات صريحة في تحريم الربا ما قل منه أو كثر، فمنها:

قوله تعالى (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (درهم ربا يأكله الرجل، و هو يعلم، أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع 3375

ثم إن سبب نزول قوله تعالى (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) هو الرجل يقترض بفائدة معينة وأجل معين فإذا حل الأجل قال أخر لي وأزيدك، وهذا يبين أن ربا الأضعاف المضاعفة يشمل جميع أشكال القروض البنكية، سواءٌ أقلت نسبة الفائدة أم كثرت، لأن البنوك إذا تأخر المقترض منها عن السداد زيدت عليه الفائدة مقابل زيادة الأجل، وهو ما يعرف بالفائدة المركبة، وهي عين ربا الأضعاف المضاعفة مهما قلت نسبة الفائدة، وليس كما يزعم الزاعمون أن الفائدة القليلة لا تدخل في الأضعاف المضاعفة.

وأما الزنادقة والمتعالمون في هذا العصر فمنهم من قال بجواز الربا القليل، بل وبعضهم أباح الكثير أيضا! وحامل لواء هؤلاء هو سيء الذكر المدعو سيد طنطاوي صاحب الفتاوى الطامات كل فتوى هي أطم من أختها!

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 04 - 03, 01:42 ص]ـ

جزى الله شيخنا الحبيب أبو خالد السلمي خير الجزاء

وهذه مشاركة في الموضوع لعل الله أن ينفع بها

الربا ينقسم إلى قسمين ربا فضل وربا نسيئة، وربا النسيئة (الأضعاف المضاعفة) متفق على تحريمه، أما ربا الفضل (وهو بيع الربوي بجنسه مع التقابض بزيادة، كمن يبيه كيلو ذهب بكيلو ونصف يدا بيد) فقد كان ابن عباس يجيزه ثم رجع عنه، وقد قال به كذلك غيره، ولكن حصرهم للربا في النسيئة غير صحيح فقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد وكذلك بقية الأصناف الستة، وذهب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إلى أن تحريم ربا الفضل إنما هو من باب تحريم الوسائل ولذلك يباح للحاجة الماسة كما في العرايا، وقوله في ذلك لايوافق عليه على الإطلاق وقد استدل به بعض المعاصرين على جواز عدد من المعاملات الربوية بحجة الحاجة، ورد عليهم العلماء، وممن كان يذهب إلى تجويز غير الأضعاف المضاعفة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كما في رسالته (الربا والمعاملات في الإسلام) تقديم بهجة البطار، ولعل من أفضل من رد عليه وبين بطلان استلاله بكلام ابن جرير والطحاوي والشاطبي وغيرهم هو الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي في كتابه (الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة) وهو في مجلدين ضخمين طبع دار طيبة.

ـ[صالح333]ــــــــ[28 - 04 - 03, 03:44 م]ـ

شكراً لكم وهل المراغي صاحب التفسير يقول بذلك

ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[28 - 04 - 03, 08:39 م]ـ

الشيخين الفاضلين أبا خالد السلمي وعبدالرحمن الفقيه

أسأل الله أن يبارك في علمكما وفهمكما، وتأكّدا أننا نقرأ ما تكتبان ونستفيد الفوائد العظيمة:

ولي سؤالان في هذا المقام:

1 - الشيخ أبا خالد السلمي، ما الفرق بين قولكم: قيد أغلبي لا مفهوم له، وبين قول بعض العلماء في مسائل شبيهة بهذه: صفة كاشفة، كقوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ)؟ وما ذا يعنون بها؟

2 - الشيخ عبدالرحمن الفقيه، حبذا لو وضحتم إباحة ربا الفضل للحاجة، وقاعدة ما حرم تحريم وسائل أبيح للحاجة؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 04 - 03, 10:56 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير