قال إسحاق: وأما العالم يفتي بالشيء يكون مخالفاً لما جاء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين بإحسان، لما يكون قد عزب عنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه. فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك بعض ما رد على من هو أعلم منه ليتبع [في] ذلك ما أمر، لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم"، ثم فسر النجاة من ذلك فقال: "أما العالم إذا زل فلا تتبعوا زلته"، فهذا تصديق ما وصفنا.
ولقد قال ابن المبارك وجرى ذكر من بلي بالرأي في عصر سفيان قال: ما رأت عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة، قالها سفيان مخالفة، من ذلك: رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع، وإذا رفع رأسه.
فقال: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل، حتى أنه قال يوما للشيخ - قال أبو محمد: يعني أبا حنيفة - وذكر أن من رفع يديه عند الركوع يريد أن يطير فقال ابن المبارك له: أيريد أن يطير إذا استفتح. إن كان إذا رفع عند [الركوع] يطير فإنه في الاستفتاح كذلك. أخبرني بذلك وكيع [عنه] حتى أنه قال: ما رأيت جواباً أحضر من جواب ابن المبارك. فلم يمنع عبد الله ما قال في سفيان أنه من أعلم أهل الأرض أن يرد عليه خطأه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته. وكذلك من اقتدى بابن المبارك يلزمه مثل ما لزمه.
قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت لهم: إنه حرام، فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالاً، مثل إبراهيم ونظرائه، فقالوا: لقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟! فقلت لهم رداً عليهم: لا تسموا الرجال عند الحِجَاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس ونظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا: خيار. فقلت: [فما] تقولون [في] الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام. فقلت لهم: أيلقون الله -عز وجل- وهم يأكلون الحرام؟! دعوا عند الحِجَاج تسمية الرجال.
-
- -
[9/ 4868، 4869]
قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟
قال: هذا مكروه. أليس قد نهي عن ذا؟!
قال إسحاق: قد صح النهي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولكن لو ابتدأ فجلس فيه أهون.
-
- -
[9/ 4879]
قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا [على] عمد، إلا أن يكثروا.
قال إسحاق: كما قال.
وإنما معنى أن [لا] يكثروا: يقول: أن لا يتخذونها عادة حتى يعرفوا به.
-
- -
[9/ 4885 - 4887]
قلت: كيف يكتحل الرجل؟
قال: وتراً، وليس له إسناد.
قال إسحاق: السنة أن يكتحل وتراً ثلاثاً في الأولى، وثنتين في الأخرى، فإن اكتحل في كل عين ثلاثاً جاز. اهـ
- وكتب/ أبو يوسف إبراهيم بن يوسف الأبياري
05/ 10 / 1431 هـ
14/ 09 / 2010 م.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 06:22 ص]ـ
بارك الله فيك , فوائد نفيسة وممتعة.