تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

§واتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه، -بأن يبلغهم صوت الإمام- بدعة منكرة أي مكروهة ([11] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn11)). وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، -وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره- ([12] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn12)).

قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل، وإما معاند. وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتبهم حتى فى المختصرات، قالوا ولا يجهر بشىء من التكبير إلا أن يكون إماما، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزَّر على ذلك لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله، -والله أعلم ([13] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn13)).

وقال المالكية: يندب لكل مصلٍّ الجهر بتكبيرة الإحرام ([14] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn14)).

ثانياًً: من حيث القصد: -إما أن يكون التبليغ في تكبيرة الإحرام، أو في سائر تكبيرات الانتقالات، والتسميع، والتحميد، والتسليم-.

الحالة الأولى: -أن يكون التبليغ في تكبيرة الإحرام- فيجب أن يقصد المبلِّغ -سواء أكان إماماً أم غيره- الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام فقط، لم تنعقد صلاته، وكذا لا تنعقد عند الشافعية إذا أطلق، فلم يقصد شيئاً ([15] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn15))، فلا صلاة له، ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة؛ لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة، -كما في فتاوى الغزي ([16] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn16))-

أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام -أي نوى الدخول في الصلاة، ونوى التبليغ، فإنه لا يضر.

الحالة الثانية: -أن يكون في غير تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الانتقال، والتسميع، والتحميد: فإن قصد بها التبليغ فقط، فلا تبطل صلاته عند الجمهور، وإنما يفوته الثواب ([17] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn17))، ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله؛ لأنه مقتدٍ بمن في الصلاة بخلاف الأولى ([18] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn18)).

لكن قال الحنفية: إن قصد بذلك مجرد إعجاب الناس بتبليغه، فسدت صلاته على الراجح، وفرق الشافعية بين أن يكون عامياً أو غير عامي: فإن كان عامياً، وقصد مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً، فلا تبطل صلاته، بخلاف غير العامي فإنها في هذه الحالة تبطل صلاته ([19] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftn19)).

وخلاصة القول:

أن التبليغ بعد الإمام إذا كان لغير حاجة بأن يكون المأمومون يسمعون صوت الإمام واضحاً فهو بدعة كما تقدم بيان ذلك عن العلماء، وإن لم يسمعوا فهو مستحب كما ورد ذلك في الأحاديث السابقة. وعليه فإن ما يفعله بعض المأمومين اليوم من رفع أصواتهم بالتبليغ مع وجود مكبرات الصوت التي تُسمع صوت الإمام للقريب والبعيد من البدع التي ينبغي تركها، والاكتفاء بالمكبر إذ أنه قد قام بالمقصود، وتبقى حالات التبليغ مقتصرة على ما إذا عدمت مكبرات الصوت أو حصل خلل أو انقطاع التيار الكهربائي مع عدم بلوغ صوت الإمام إلى كل المأمومين، فحينئذ يشرع التبليغ ورفع الصوت بالتكبيرات، أما مع عدم الحاجة إلى ذلك واعتقاد أن ذلك قربة فهذا من البدع التي ما أذن الله بها.

فينبغي للمسلمين التنبه إلى هذا الأمر، والله المستعان.

والحمد لله رب العالمين.

[1] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref1) - الفقه على المذاهب الأربعة: ط/دار الكتب العلمية: (1/ 252).

[2] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref2) - الفقه الإسلامي وأدلته: ط/دار الفكر: (2/ 914).

[3] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref3)- رد المحتار: ط/ دار إحياء التراث العربي: (1/ 296).

[4] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref4)- المجموع شرح المهذب: ط/ دار الفكر: (3/ 294).

[5] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref5) - رواه البخاري: (1/ 293/791).

[6] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref6) - (1/309/413).

[7] (http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref7) - (1/309/413).

[8] (http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref8) - مسلم: (1/ 311/418).

[9] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref9) - المجموع: (3/ 398).

[10] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref10) - انظر المغني لابن قدامة: (1/ 406).

[11] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref11) - الفقه الإسلامي: (2/ 914) وحاشية الطحاوي على المراقي (2/ 256).

[12] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref12) - الممجموع: (3/ 295).

[13] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref13) - مجموع الفتاوى: (23/ 402).

[14] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref14) - الفقه الإسلامي: (2/ 914).

[15] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref15) - الموضع السابق: (2/ 914).

[16] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref16) - حاشية الطحاو ي: (2/ 256).

[17] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref17) - الفقه على المذاهب الأربعة: (1/ 252).

[18] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref18) - حاشية الطحاو ي: (2/ 256).

[19] ( http://www.alimam.ws/ref/964#_ftnref19)- المصدر السابق: (1/ 253).

http://www.alimam.ws/ref/964


وللفائدة

القول البليغ في حكم التبليغ

د. فهد بن عبدالله العريني ( http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/870/)

موقع http://www.alukah.net/Sharia/0/3075/

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير