[... والتمر بالتمر]
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 10:47 ص]ـ
Question هل قال أحد من أهل العلم:
بعدم جواز بيع التمر بالتمر نسيئة؟
فالمشهور هو القول بالإجازة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:20 ص]ـ
أردت حكم بيع التمر بالمال نسيئة.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 12:39 م]ـ
..........
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 02:54 م]ـ
جزاك الله خير اً على مرورك
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 03:14 م]ـ
أذكر الحديث لعل المسألة تتضح عما سبق:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء) البخاري
والسؤال هل يجوز بيع التمر بالمال نسيئة؟ وهل أحد بالمنع؟
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[15 - 09 - 10, 06:37 م]ـ
السلام عليكم،
بيع التمر بالدراهم نسيئة جائز اتفاقا لأن الأصناف الربوية تنقسم الى قسمين:
القسم الأول المطعومات الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح فهذه لو أردت أن تشتري برا ببر فيشترط التقابض والتماثل , وان اشتريت برا بتمر فيشترط التقابض دون التماثل.
القسم الثاني: الذهب والفضة فلو أردت أن تشتري ذهبا بذهب فيشترط التقابض والتماثل , وان اشتريت ذهبا بفضة فيشترط التقابض دون التماثل.
أما لو أردت أن تشتري براً بذهب أو بفضة أو أردت أن تشتري تمرا بذهب أو فضة فلا يشترط تقابض ولا تماثل.
والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال: {قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم} متفق عليه. وللبخاري " من أسلف في شيء ".
فدل الحديث على جواز السلم في التمر مع أنه سيتأخر تسليمه لأن المعاوضة هنا بين تمر ودنانير وهما مختلفان في العلة الربوية.
ومثل ذلك أيضاً إذا كان العوضان أو أحدهما ليس بربوي أصلاً، فلا يشترط تقابض ولا تماثل، مثل ما لواشترى سيارة بدولارات فيجوز تأخير تسليم السيارة أو تأخير تسليم الدولارات، وكذا لو اشترى بيتاً بسيارةأوسيارة بسيارة أو مسجلاً بكمبيوتر وهكذا.
والله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 10, 06:45 م]ـ
أذكر الحديث لعل المسألة تتضح عما سبق:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء) البخاري
والسؤال هل يجوز بيع التمر بالمال نسيئة؟ وهل أحد بالمنع؟
المال والتمر سلعتان ربويتان، ولكن علة الأول مطلق الثمنية، وعلة الآخر الاقتيات والطعام مع كونه مكيل أو موزون، فهما مفترقان في علة الربا
والقاعدة: إذا اختلف جنس السلعتين الربويتين، واختلفت علتهما، جاز التفاضل والنسء
والله أعلى وأعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:59 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيراً
قلت أخي الفاضل: بيع التمر بالدراهم نسيئة جائز اتفاقا أهـ
إذاً المسألة ليست خلافية أم هذا رأي الجمهور؟
كنت أود لو أن هناك خلاف أن يذكر
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:54 م]ـ
جاء في الحديث ....... فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)
فعلى ماذا يدل إذا كان يداً بيد؟
الا يدل عدم البيع اجل!
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[16 - 09 - 10, 06:11 م]ـ
جاء في الحديث ....... فبيعواكيف شئتم إذا كان يدا بيد)
فعلى ماذا يدل إذا كان يداً بيد؟
الا يدل عدم البيع اجل!
ربا النسيئة: هو البيع مع تأخير قبض االعوضين المتفقين في العلة الربوية أو أحدهما. وهو مأخوذ من النسأ وهو التأخير أي أن ربا النسيئة لايكون إلا في مبادلة عوضين متفقين في العلة الربوية، وهذا يشمل حالتين:
1. أن يكون العوضان من جنس واحد مثل مبادلة ذهب بذهب،أوفضة بفضة،أو دولار بدولار،أوبر ببر،فيجب التقابض فوراً قبل التفرق في جميع هذه الحالات وإلا وقع العاقدان في ربا النسيئة.
2. أن يختلف الجنسان لكنهما يتفقان في العلة الربوية، وقد تقدم معنا أن العلة الروية إما الثمنية أو الاقتيات.
فلوبيع ذهب بفضة،أوذهب بريال، أو ريال بدولار، فيجب التقابض في جميع هذه الصور لأن جميع هذه الأجناس تتفق في علة واحدة وهي الثمنية.
وكذا لوبيع تمر ببر،أو ملح بسكر،أو شعير برز فيجب التقابض في جميع ذلك لأن جميع هذه الأجناس متفقة في علة واحدة وهي الاقتيات والادخار، والدليل على ذلك:
1. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد} رواه مسلم.
2. وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {للذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء} أخرجه السبعة، وقوله:هاء وهاء أي يداًبيد.
فأما إذا اختلفت العلة الربوية فلا يشترط تقابض ولاتماثل، مثل بيع الذهب بالتمر، أوأن يشتري بالدولارات براً، أو تمراً، والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال: {قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم} متفق عليه. وللبخاري " من أسلف في شيء ".
¥