ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيراً
كم كنت اود:
إذا كانت المسألة خلافية أم لا أم هذا رأي جمهور العلماء؟
كنت أود لو أن هناك خلاف أن يذكر
هذا للمدراسة
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[18 - 09 - 10, 06:32 م]ـ
السلام عليكم
أتمنى أن يكون الأتي هو الجواب الشافي لأبوفاطمة المصري:-)
وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة بيع الربوي بالربوي المتفق معه في العلةالتقابض في البدلين قبل التفرق، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. واستدلوا على ذلك بما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد}. وبما روى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء أي الربا.
لهذا إذا تعذر على المتصارفين التقابض في المجلس وأرادا الافتراق، لزمهما ديانة أن يتفاسخا العقد بينهما قبل التفرق كي لا يأثما بتأخير العوضين أو أحدهما، لأن الشارع نهى عن هذا العقد إلا يدا بيد، وحكم عليه أنه ربا إلا هاء وهاء، فمتى لم يحصل هذا الشرط حصل المنهي عنه، وهو ربا النساء، وهو حرام، وفي التفاسخ قبل التفرق رفع للعقد، فلا تلزمهما شروطه. لكن فريقا من المالكية استثنى من هذا الأصل المتفق عليه - هو اشتراط التقابض قبل التفرق لصحة الصرف - ما لو تفرقا قبل التقابض غلبة، أي بما يغلبان عليه أو أحدهما، كنسيان أو غلط أو سرقة من الصراف ونحو ذلك، وقال الشيخ عليش: وقد تكون الغلبة بحيلولة سيل أو نار أو عدو قبل التقابض وقالوا بعدم بطلان الصرف في هذه الحالة.
هذا بالنسبة لمبادلة الربوي بجنسه أما عند مبادلة الربوي بغير جنسه مما يتفق معه في العلة الربوية فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق، أما التماثل فليس بشرط.
فقد حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل وممن حكى الإجماع: ابن هبيرة، والنووي وابن حجروالقرطبي.
قال ابن المنذر: أجمع عوام الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ. قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة يكثر عددهم من التابعين. وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير،وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء، و فضالة بن عبيد.
القول الثاني:
جواز ربا الفضل وهو رأي ابن عباس وتلاميذه كعطاء وطاووس وسعيد بن جبير.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[22 - 09 - 10, 11:50 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
وبارك الله فيك للاهتمام وحسن الكلام
واعتذر عن تأخر الشكر للانشغال