تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأحَادِيْثُ البُخَارِيِّ دُوْنَ المُكَرَّرِ، نَحْوُ: (2600) حَدِيْثٍ تَقْرِيْبًا.

وأحَادِيْثُ مُسْلِمٍ دُوْنَ المُكَرَّرِ، نَحْوُ (4000) تَقْرِيْبًا.

ولهُمَا بدُوْنِ المُكَرَّرِ، نَحْوُ: (6600) حَدِيْثًا تَقْرِيْبًا.

ولأفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنِ البُخَارِيِّ، نَحْوُ: (1200) حَدِيْثًا تَقْرِيْبًا.

ولهُمَا بدُوْنِ المُكَرَّرِ، وبِدُوْنِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، نَحْوُ: (3800) حَدِيْثًا تَقْرِيْبًا، أيْ: بمُعَدَّلِ خُمْسِ مَجْمُوْعِ أحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ.

وهَذَا تَحْقِيْقُ جَمْعِنَا للآتي: (2600) + (1200) = (3800) حَدِيْثًا، والله تَعَالى أعْلَمُ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ الَّذِي يَسَّرَ لَنَا حِفْظَ الصَّحِيْحَيْنِ، ومَا جَعَلَ عَلَيْنَا فِيْهِمَا مِنْ حَرَجٍ!

* * *

ثُمَّ تَاسِعًا: عَلَيْهِ بَعْدَ حِفْظِهِ «للصَّحِيْحَيْنِ»، أنْ يَقِفَ على قِرَاءَةِ شُرُوْحِهِمَا المُخْتَصَرَةِ.

هَذَا إذَا عَلِمْنَا أنَّ في قِرَاءَةِ شَرْحِ «الصَّحِيْحَيْنَ» زِيَادَةً للحَافِظِ في ضَبْطِ مَحْفُوْظَاتِهِ، وتَأكِيْدًا لَهُ في مَعْرِفَةِ المُتَّفَقِ بَيْنَهُما والمُنْفَرِدِ لهُما.

وأخَصُّ مِنْ تِيْكَ الشُّرُوْحِ: «التَّوْشِيْحَ شَرْحَ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ» لِلحَافِظِ السُّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، تَحْقِيْقَ رِضْوَانَ بنِ جَامِعٍ.

وَكِتَابَ: «الدِّيْبَاجِ على صَحِيْحِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ» للسِّيُوْطِيِّ، تَحْقِيْقَ أبِي إسْحَاقٍ الحُوَيْنِيِّ.

ثُمَّ إذَا أرَادَ الحَافِظُ بَعْدَئِذٍ زِيَادَةَ عِلْمٍ وفِقْهٍ؛ فَلَهُ أنْ يُعِيْدَ قِرَاءَةَ شَرْحِهِمَا مِنْ خِلَالِ المُطَوَّلَاتِ، وأخُصُّ مِنْهَا: «فَتحَ البَارِي بِشَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» لِلحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، تَحْقِيْقُ أبي قُتَيْبَةَ نَظْرٍ الفَارِيَابيِّ.

تَنْبِيْهٌ: هُنَاكَ تَحْقِيْقٌ عِلمِيٌّ لكِتَابِ «فَتْحِ البَارِيِّ» قَامَتْ بِهِ مُؤسَّسَةُ الرِّسَالَةِ بإشْرَافِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الأرْنَاؤوطِ، إلَّا أنَّهُ لم يَخْرُجْ حَتَّى سَاعَتي هَذِهِ، ومَا أظُنُّهُ إلَّا أفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ، والله أعْلَمُ.

ومِنْهَا كِتَابُ: «المِنْهَاجِ في شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ» لِلحَافِظِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

* * *

ثُمَّ عَاشِرًا: عَلَيْهِ بَعْدَ حِفْظِ «الصَّحِيْحَيْنِ» أنْ يَحْفَظَ مُتُوْنَ السُّنَنِ الأرْبَعِ: ابْتِدَاءً «بِسُنَنِ أبِيْ دَاوُدَ» أوَّلًا، ثُمَّ يُعْرِّجُ على «سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» (المُسَمَّى: بِالجَامِعِ الكَبِيْرِ)، ثُمَّ يُثَلِّثُ «بِسُنَنِ النَّسَائِيِّ» (المُجْتَبَى)، ثُمَّ يُرَبِّعُ «بِسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ».

تَنْبِيْهٌ: إنَّ مِنْ أفْضَلِ طَبَعَاتِ «السُّنَنِ الأرْبَعِ» ما أخْرَجَتْهُ مُؤخَّرًا مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ العَالَمِيَّةِ ببَيْرُوْتٍ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَحْقِيْقٍ عِلمِيٍّ جَيِّدٍ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.

وبَادِي ذِي بَدْءٍ؛ فلْيَمْشِي طَالِبُ العِلْمِ في حِفْظِهِ لِلسُّنَنِ الأرْبَعِ حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ في حِفْظِهِ «لِلصَّحِيْحَيْنِ»، فَلْيَحْفَظِ الأحَادِيْثَ القَصِيْرَةَ لَفْظًا ومَعْنًى، وليَكُنْ حَفِظُهُ لِلطَّوِالِ بِالمَعْنَى والتَّدَبُّرِ، إلَّا إذَا كَانَ مِمَّنْ رُزِقَ حَافِظَةً صَافِيَةٌ، فَلَهُ والحَالَةُ هَذِهِ أنْ يَحْفَظَ أحَادِيْثَ الكُتُبِ السِّتَّةِ بِألْفَاظِهَا، وقَدْ مَرَّ مَعَنَا بَيَانُ ذَلِكَ آنِفًا.

* * *

? ومِنْ بَقَايَا الحَقَائِقِ العِلْمِيَّةِ، والبَشَائِرِ المَرْضِيَّةِ للحَافِظِ مَا يَلي:

أنَّ الحَافِظَ «للصَّحِيْحَيْنِ» لَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يَقِفَ كَثِيْرًا مَعَ مُرَاجَعَتِهِمَا، بَل عَلَيْهِ أنْ يَنْتَقِلَ إلى حِفْظِ «سُنَنِ أبي دَاوُدَ» مُبَاشَرَةً، لِأنَّهُ سَوْفَ يَقِفُ ضَرُوْرَةً على مُرَاجَعَةِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ» تِبَاعًا، وذَلِكَ عِنْدَ حِفْظِهِ لأحَادِيْثِ «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، يُوَضِّحُهُ مَا يَلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير