[مسائل مهمه تتعلق بصيام الست من شوال]
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[16 - 09 - 10, 02:47 م]ـ
http://http//www.smooal-7oob.net/get-9-2009-ojb3n8zs.jpg
الحمدلله وبعد
هذه عبارة عن تلخيص منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
# الحكم على الحديث
أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»، باب «استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان» (1164) من طريق سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً.
وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث؛ لأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري، أخي يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد ضعفه الإمام أحمد، والنسائي، وقال: (هم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس، الثقة المأمون، أحد الأئمة؛ وعبد ربه بن سعيد، لا بأس به؛ وسعد بن سعيد ثالثهم، ضعيف) لكن توبع، فدل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث،
http://http://lovely0smile.com/images/Card/319.jpg
# الفوائد والمسائل المتعلقة بالحديث
الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر،
# مالمراد بصيام الدهر؟
المراد: السنة؛ أي: كأنما صام السنة كلها، وذلك ثلاثمائة وستون يوماً. وقد ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة»
والقول باستحباب صيامها، هو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد،
# لماذا كره مالك صيامها؟
قيل بأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب مع أنه حديث مدني؛ وأنه إنما كره صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه،
# ما هو الأفضل في صيامها التراخي أم التتابع؟
والأفضل أن يكون صيامها متتابعاً، ويجوز تفريقها أثناء الشهر؛ لأن (ثم) للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو مُتْبَعٌ لرمضان؛
# ما الحكم لو تركها لعذر ولم يستطيع صومها حتى خرج شوال , فهل يقضيها بعده أم لا؟
إن كان ذلك لعذر، من مرض أو حيض أو نفاس، فمن أهل العلم من قال: يجوز قضاؤها بعد صيام ما عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي،
ومنهم من قال: إنه لا يشرع قضاؤها بعد شوال لما تقدم، سواء تركت لعذر أو لغير عذر، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، والله تعالى أعلم.