تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نقل معاصر عن ابن تيمية في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، لم أجد له مصدرا.]

ـ[أبو سليمان المحمد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:31 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

- هل وقف أحد على موضع فيه التصريح بقول ابن تيمية في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

- فإنني لم أقف له على تصريح بحكم في المسألة في [مع أنه سئل عن ذلك صراحة ضمن سؤال ذي فقرات، ولكنه لم يجب عن هذه الفقرة!]، وكذا لم أجد تصريحا في كتبه الأخرى، ولا في كتب تلميذه ابن القيم، ولا في لتلميذه ابن مفلح، ولا في، ولا في، ولا في كتب متأخري الحنابلة ك، ولا في، ولا في كتب ابن عثيمين [ومع كثرة كلامه على المسألة] ولا في كتب غيره ممن يعتنون بذكر أقوال ابن تيمية.

- وإنما الذي وقفت عليه أن صاحب كتاب ص155 نقل عنه الإجزاء-كذا بإطلاق-! [مع أنه لم ينقل عنه ذلك عند كلامه على المسألة في كتابه!]

- وظاهر إطلاقه فيوغيره وعدم استثنائه الحاجة ونحوها [كما استثنى في زكاة المال] عند كلامه على الأصناف التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر قد يؤخذ منه أن مذهبه عدم مشروعية إخراج القيمة في زكاة الفطر. والله أعلم

- لا يلزم من القول بمشروعية إخراج القيمة في زكاة المال، القول بمشروعية إخرج القيمة في زكاة الفطر [=زكاة البدن]؛ فرب عالم أجازه في الحال الأولى ولم يجزه في الثانية. والله أعلم

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:45 م]ـ

قال البرهان ابن القيم في كتابه: ((اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية)): ((وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين ( ... ) يجوز إخراج القيمة مطلقاً)).

هذا هو أصرح موضع وفيه النص على زكاة الفطر، ولكنه لحق بالنسخة الخطية للكتاب ويحتاج لتحرير.

والذي في ((الاختيارات-ابن عبد الهادي)): ((وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة = جائز)).

وعندي: أن التسوية بين الزكاتين وحمل الاختيار على التسوية = أشبه بأصول الشيخ ..

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:26 م]ـ

سواء قال به شيخ الإسلام - رحمه الله - أو لم يقل به ففي المسألة نص ٌ صحيحٌ صريحٌ لا يحتمل التأويل!!!

جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قوله " فرض النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر "

ونجد هذه الأيام كثرة نسبة الأقوال لشيخ الإسلام مما لا يثبت عنه , أو يؤخذ من كلام محتمل ينقضه الشيخ في موضع آخر.

شكر الله لك أخي المبارك أبو سليمان المحمد.

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 02:36 ص]ـ

جاء في الفتاوى (6/ 44):

وسُئِل رحمه اللَّهُ عمَّن أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ـ إلى أن قال ـ .. وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ)

ثم مثّل للحاجة بقوله: ( .. وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ .. ).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 05:31 ص]ـ

سواء قال به شيخ الإسلام - رحمه الله - أو لم يقل به ففي المسألة نص ٌ صحيحٌ صريحٌ لا يحتمل التأويل!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير