ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:24 م]ـ
القول بجواز إخراج القيمة على الاطلاق كما هو حال كثير من الجهال و المتعالمين و بعض من تلبس عليهم الامر من الفضلاء , قول باطل لا أصل له , وإن كان بعض السلف اجتهد في هذه المسألة فأخطأ , فهم مأجورين بإذن الله تعالى وليسوا داخلين في موضوعنا هذا , فهذا القول لا شك أنه باطل مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة ...
أما القول بإخراج القيمة عند الشدة و الحاجة فقط , مع الاقرار بأنه لا يجوز إخراجها قيمة إطلاقا كما صرح شيخ الاسلام و غيره رضي الله عنهم , فهذا قول جيد له حظ من الحق ولا يقول قائل بأنه باطل , إذ هذا القول لم يبنى على مخالفة النص , بل بني على قواعد (الضرورات) , ومعلوم لمن له علم و فهم أن كثيرا من النصوص الصريحة الصحيحة المحكمة قد خالفها في حلات بعض الائمة من باب الضرورة , فمن هذا حاله لا يمكن أبدا أن يقال أنه مخالف للنص الصريح! ...
بارك الله فينا و فيكم و هدانا و هداكم لما اختلف فيه من الحق.
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[19 - 09 - 10, 07:45 ص]ـ
[ QUOTE= أبو القاسم البيضاوي;1361728] القول بجواز إخراج القيمة على الاطلاق كما هو حال كثير من الجهال و المتعالمين و بعض من تلبس عليهم الامر من الفضلاء , قول باطل لا أصل له , وإن كان بعض السلف اجتهد في هذه المسألة فأخطأ , فهم مأجورين بإذن الله تعالى وليسوا داخلين في موضوعنا هذا , فهذا القول لا شك أنه باطل مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة ...
أخي الكريم ..
قلت: (فهم مأجورين) الصواب أن تقول فهم مأجورون لأن الخبر مرفوع دائماً.
قلت: (القول بجواز إخراج القيمة على الاطلاق كما هو حال كثير من الجهال والمتعالمين وبعض من تلبس عليهم الأمر من الفضلاء , قول باطل لا أصل له)
كيف تقول عن القائلين بجواز إخراج القيمة أنهم من الجهال والمتعالمين، وقد قال بهذا جماعة من السلف منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -، والإمام البخاري، وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.
قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
قال ابن رشد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
فهل تعتبر هؤلاء الأئمة كلهم جهلة أو متعالمين أو ملبس عليهم؟!
وكيف تقول أنه قول باطل لا أصل له، هل نظرت في أدلتهم التي استدلوا بها، وما هو دليل بطلانك لهذا القول؟ عليك أن تذكر أدلتهم دليلاً دليلاً ثم ترد على كل دليل منها بدل من التسرع وإطلاق القول بأنه قول باطل.
وقلت: (فهذا القول لا شك أنه باطل مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة)
وقد قال ابن رشد: (وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل).
ثم إن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة وتعددت فيها الآراء، لا يجوز فيها التشنيع والإنكار على من اقتنع برأي منها وأخذ به.
وكل مسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فهي من مسائل الاجتهاد بيقين وهذه المسألة من هذا النوع بلا ريب.
والقائلين بجواز إخراج القيمة لهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها،
ومن هذه الأدلة:
1ـ إن الله تعالى يقول: (خُذْ مِنْ أموالهم صدقةً) (التوبة: 103)، فهو تنصيص على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.
أما بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أجمله القرآن بمثل: (في كل أربعين شاة شاة) فهو للتيسير على أرباب المواشي، لا لتقييد الواجب به؛ فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم (المبسوط: 2/ 157).
2 - وقد روى البيهقي بسنده، والبخاري معلقًا عن طاوس قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
وفي رواية: "ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير" (السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 113).
¥