تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذلك أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فدفعها أيسر عليهم، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها، وقد كانت أموال الزكاة تفضل عن أهل اليمن فيبعث بها معاذ إلى المدينة عاصمة الخلافة، وقول معاذ الذي اشتهر فرواه طاوس فقيه اليمن وإمامها في عصر التابعين - يدلنا على أنه لم يفهم من الحديث الآخر الذي أمره فيه الرسول بأخذ الجنس: (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم ... ) أنه إلزام بأخذ العين، ولكن لأنه هو الذي يطالب به أرباب الأموال، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال؛ لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده، كما جاء في بعض الآثار: أنه -عليه السلام- جعل في الدية على أهل الحلل حللاً (الجوهر النقي لابن التركماني المطبوع مع السنن الكبرى: 4/ 113).

3 - وروى أحمد والبيهقي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة"!! (يعني الساعي الذي أخذها) فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة. قال: (فنعم إذن)، وهذا الحديث صالح للاحتجاج به من حيث السند (انظر المصدر السابق)، ومن حيث الدلالة، فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة.

4 - إن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتاج، وإقامة المصالح العامة للملة والأمة التي بها تعلو كلمة الله، وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة، وربما يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها.

5 - ثم إنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، وأن يخرج عُشر أرضه حبًا من غير زرعه، فجاز العدول أيضًا من جنس إلى جنس.

وفي هذا رد على القاضي ابن العربي الذي رأى أن للشارع قصدًا في تعيين الجزء الواجب إخراجه من المال لقطع العلاقة بين قلب المالك وبين ذلك الجزء المعين من ماله، ولو كان ذلك مقصودًا للشارع ما جاز له بالإجماع أن يعدل عن هذا الجزء من ماله ويخرج مثله من جنسه من مال آخر لأي مخلوق من الناس.

6 - روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (المغني: 3/ 65). انظر كتاب فقه الزكاة.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 09 - 10, 11:35 ص]ـ

سواء قال به شيخ الإسلام - رحمه الله - أو لم يقل به ففي المسألة نص ٌ صحيحٌ صريحٌ لا يحتمل التأويل!!!

عجبت من قول أخي موسى وهو ينتصر للقول بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر: (ففي المسألة نص ٌ صحيحٌ صريحٌ لا يحتمل التأويل)

كما عجبت من قبل من قول الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه القيم العقل والفقه في فهم الحديث النبوي وهو ممن ينتصر للقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حينما قال: (كان هذا في نظري من الأمور التي لا يعقل أو لا يجوز أن يكون فيها خلاف بين أهل العلم).

وإن كان خطاب الشيخ مصطفى الزرقا أكثر هدوءا من خطاب الأخ الفاضل موسى الغنامي.

وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

ما أجمل التوسط في النظر إلى الأقوال وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التعصب لرأي من الآراء.

ثم ما يدريك أخي موسى ربما يأتي عليك زمان فتأخذ برأي من يقول بجواز القيمة في زكاة الفطر. فما أنت قائل حينئذ؟ ..

وفق الله الجميع لرضاه

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:22 م]ـ

أخي الموفق عبد المحسن بن عبد الرحمن نفع الله بك

ما الذي تعجّبك من مقالتي؟؟؟

نعم في المسألة نصٌ صحيحٌ صريح ٌ لا يحتمل التأويل!!!

إذن أنا كمسلم وطالب علم لا يسعني الخروج عن النص لقول بشر مهما كان قائله (حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم).

يا أخي المبجّل أتعلم أن هناك من طلبة العلم من يقدّم قول شيخه على قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم!!!

إن كنت لا تعلم فأعلم ذلك , وإن أردتَ أن تتأكد من كلامي , فضع لك موضوع يخالف نصا صريحا صحيحا

وأجعل قول المخالف له من أهل العلم (خاصة المعاصرين) , فسترى محبي هذا الشيخ يتقاذفون المديح لهذا الشيخ وقوله!!!

وأنا عتبي ليس على الشيخ فربما له عذر في قوله يسعه كبقية أهل العلم , لكن عتبي على هؤلاء الطلبة

الذين يقدمون قول البشر على قول رب البشر سبحانه وقول رسول البشر صلى الله عليه وسلم!!!

وأنظر الآن في هذه المسألة على صغرها مثالا واضحا

أتيتُ بدليل على أن زكاة الفطر لا تكون إلا في الطعام بنصٍ صريحٍ صحيحٍ!!!

فرد بعض الأخوة الأفاضل الكرماء بنقول عن علماء يرون الزكاة في المال!!!

وأحفظ قولا لبعض أهل العلم قاسٍ في بعض هذا , أربأ بالأخوة أن يكون فيهم.

والله من وراء القصد سبحانه وتعالى.

وآمل أحبتي وخلتي أن يكون النقاش بعلم ودليل , وإلا الصمت بحلم جميل!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير