تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل في العقيقة للشيخ خالد الهويسين]

ـ[الضبيطي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 06:01 م]ـ

مسائل في العقيقة التي تذبح عن المولود

1. أنها تذبح يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعدها لا ينظر في الأيام.

2. أنها سنة مؤكدة على الصحيح.

3. أنها تجب على الأب دون الأم؛ لأن النفقة واجبة على الأب.

4. إذا لم يوجد الأب فالجد يتبرع بها.

5. إذا كان حملا في بطن أمه، ومات الأب، فتخرجها الأم.

6. يجوز لأحد أقارب الطفل التبرع بها، ولو كان الأب مستطيعا مع علم الأب.

7. متى يحتسب اليوم؟ إذا كان المولود ولد وقت الفجر فإن هذا اليوم يحتسب، وإن كان ولد بعد غروب الشمس فيعد من الغد.

8. تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارة شاة.

9. الزيادة على ذلك مخالفة للسنة.

10. يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إن لم يعق عنه والداه، ولو كان عمره ثلاثين سنة.

11. سئل أحمد عن طبخ العقيقة وتوزيعها أيهما أفضل، فقال: إنما هو ملح وماء، ويراعى مصلحة الناس في ذلك.

12. كسر عظم العقيقة جائز، ولا صحة فيما ورد في ذلك من أن عائشة نهت عن كسر عظام العقيقة تفاؤلا بسلامة المولود.

13. يستحب دعوة جميع الطبقات الفقراء والأغنياء والصغار والكبار.

هذه المسائل نقلتها بألفاظها من في الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين في أحد دروسه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.

ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 06:30 م]ـ

جزاك الله خيرًا وحفظ الله الشيخ الهويسين وأطال الله في عمره على الطاعة

ـ[الضبيطي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 01:45 ص]ـ

[ CENTER] جزاك الله خيرًا وحفظ الله الشيخ الهويسين وأطال الله في عمره على الطاعة

أهلا بك

جعلك الله مباركا أينما كنت

وأدخلك الجنة

ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[17 - 09 - 10, 02:48 ص]ـ

أخي الضبيطي أحسن الله إليك

كيف الجمع بين رقم 2 ورقم 3

أي أن الحكم سنه مؤكده وتجب على الأب

ـ[الضبيطي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 09:59 م]ـ

أخي الضبيطي أحسن الله إليك

كيف الجمع بين رقم 2 ورقم 3

أي أن الحكم سنه مؤكده وتجب على الأب

أخي محمد السليمان

السلام عليكم

أما ما ذكرت، فإني سألت الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين فقال: إن الوجوب هنا ليس الوجوب الحكمي، وإنما بيان الأحق بالقيام بالعقيقة ومن تكون من ماله ويقوم بها، وأنه الأب دون الأم؛ لأن النفقة واجبة عليه.

ـ[سهل البطاينة]ــــــــ[18 - 09 - 10, 10:23 م]ـ

اخي الفاضل ... هل يجوز ان يدفع الانسان مال لشخص اخر ليعق له في بلد غير بلده .. مثلا ان يدفع لشخص يعمل في السودان ليذبح له عقيقه ويوزعها على الفقراء قي دارفور مثلا او باكستان؟ وجزاك الله خيرا

ـ[الضبيطي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 06:51 م]ـ

اخي الفاضل ... هل يجوز ان يدفع الانسان مالا لشخص اخر ليعق عنه أو عن غيره في بلد غير بلده .. مثلا ان يدفع لشخص يعمل في السودان ليذبح له عقيقه ويوزعها على الفقراء قي دارفور مثلا او باكستان؟ وجزاك الله خيرا

قال الشيخ خالد الهويسين: لا بأس بذلك. فالعقيقة لا ترتبط بمكان المولود.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير