فدل على ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.
العطور المحتوية على نسبة من الكحول [/ COLOR]
السؤال: كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمّا بعد:
فإنّ العطور الكحولية إذا كانت تجعل العطر سائلا مسكرا فلا يجوز أن يتطيب بها المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر" (1) وهي تدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء واستعمال وصنع المسكرات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها وبائعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه،" الحديث (2) أما إذا كانت نسبة الكحول غير مسكرة فلا بأس باستعمالها لأنّها ليست بخمر، إذ المعلوم أنّه ليس كلّ كحول مسكر، وقد تقدم أنّ قشر البرتقال يتضمن كحولا ولكنه غير مسكر، فالحاصل أنّه إذا كانت نسبة الكحول في العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب مسكر فهذا يمنع منه لاسيما إذا كانت (60%) أو (70%) فما فوق، أمّا إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا حرج في استعمالها في التطيب.
والعلم عند الله تعالى،
1 - أخرجه مسلم في الأشربة رقم (2003).
2 - أخرجه أبو داود في الأشربة رقم (3674)
سؤال: حكم العطورات الكحولية؟
الشيخ الألباني رحمه الله: العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة، لكنها قد تكون محرَّمة، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً، حينئذ تكون مسكرة، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات.
ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: ((وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة: 2].
وقوله عليه السلام: ((لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له)) (1)
ولذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية، لا سيّما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) أو (70%) من الكحول.
فمعنى ذلك أنّه يُمكن تحويلها إلى شراب مُسكر.
ومِن أبواب الشريعة باب يُسمّى: سدّ الذريعة، فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذا الباب.
فقال عليه السلام:
((ما أسكر كثيره، فقليله حرام)) (2).
فالخلاصة: أنّه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية.
• من (فتاوى المدينة)
وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة؟
جواب: أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا، فإنه قد علم أنه بها كحولاً.
من فتاوى الصيام للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
رقم الفتوى: 88
موضوع الفتوى: استعمال العطر الذي فيه كحول
تاريخ الإضافة: 6/ 1 / 1424 هـ - 9/ 3 / 2003 م
السؤال: ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول؟ هل هو نجس؟ وهل تصح الصلاة فيه أم لا؟
الإجابة:
جمهور العلماء على أنه نجس؛ فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يغسل ثيابه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، ما يلزم من الخمر النجاسة، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول، وهذا ما ليس بطيب حقيقي، الطيب هو معروف: مسك ودهن العود وماء الورد وما أشبهها والأزهار وما أشبهها، أما إللي فيه كولونيا -ولا سيما إذا كان فيه نسبة كبيرة- ينبغي للإنسان أن يجتنبه احتياطًا؛ لأن كثيرًا من العلماء يرون أنه نجس، أما إذا كان نسبة قليلة هذه معناها مقدورة.
أما إذا كانت نسبة يقال في بعضها سبعين في المائة أو ما أشبه ذلك، ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتجنب، ثم إن هذا ليس طيبًا، هذا في الحقيقة يصلح لتعقيم الجروح، ما هو طيب ليس بطيب، هذا الطيب هو المعروف: دهن العود وماء الورد، وما أشبه ذلك، أما هذا ما هو طيب، هذا لتعقيم الجروح، حتى رائحته ليست بطيبة، نعم.
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
منقول
¥