ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 09 - 10, 01:51 ص]ـ
1ـ هل ورد في السنة تحديد معين لعمق القبر وعرضه وطوله؟
س20: كم يجزئ في حفر القبر؟
ج20: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» [أخرجه أحمد 4/ 19، 20، وأبو داود 3/ 547 برقم (3215)، والترمذي 4/ 213 برقم (1713)، والنسائي 4/ 80 - 81، 83 - 84 برقم (2010، 2011، 2015 - 2018)، وابن ماجه 1/ 497 برقم (1560)، وسعيد بن منصور (ص/265) برقم (2582)، والبيهقي 4/ 34] واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقاً يمنع خروج الريح وحفر السباع له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=67
ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 09 - 10, 01:56 ص]ـ
3ـ كيف يتم إنزال المتوفى في قبره؟
أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبدالله بن عمر وأنس وعبدالله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال: (هذه السنة) وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضاً، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحباً، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ماكان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، طلباً للسنة، وتحقيقاً للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=67
ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 09 - 10, 02:11 ص]ـ
وعلى هذا الرابط دراسة جامعة لأحكام القبور مختصرة من أقوال أهل العلم أنصح بالرجوع إليها
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36499
ـ[أبو عزان]ــــــــ[18 - 09 - 10, 02:16 م]ـ
شكرا جزيلا لك
وبارك الله فيك
ـ[أبو عزان]ــــــــ[18 - 09 - 10, 02:24 م]ـ
هل يجوز وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه
العادة عندنا أن القبر يوضع فيه حجر أو الإسمنت أو وتد من قصب في جهة رأس الميت وفي رجله وأحيانا في رأسه فقط , فما حكم الإسلام في ذلك؟.
الحمد لله حرَّم الشرع البناء على القبور، وأمر بهدم ما بني عليها، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع.
1. أما تحريم البناء على القبور فدليله:
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه.
رواه مسلم (970).
التجصيص: الطلاء بالجص وهو الكِلس.
قال الشوكاني:
قوله " وأن يُبنى عليه ": فيه دليل على تحريم البناء على القبر.
وفصَّل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. ولا دليل على هذا التفصيل.
وقد قال الشافعي: رأيتُ الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى.
ويدل على الهدم حديث علي المتقدم.
" نيل الأوطار " (4/ 132)، وقول الشافعي في " الأم " (1/ 277).
¥