تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - ما أخرجه البخاري من حديث عائشة في قصة الأمة التي أسلمت و كان لها خباء بالمسجد.

6 - أيضا دليل عطاء في القول الثاني أن أصحاب رسول الله كانوا يجنبون و يجلسون في المسجد وهم على وضوء فقط , فيجوز إذا من غير وضوء لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر , وإنما يخففه فقط كما يقول العلماء.

7 - أما حديث عائشة " إني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب " فضعفه جمع من العلماء , فلا يصح الاستدلال به.

8 - و أجابوا عن الاستدلال بالآية السابقة , أن المراد بها الصلاة و ليس موضع الصلاة , وذلك لأن الأرض إنما هي مسجد كما في الحديث الذي أخرجه البخاري و غيره من حديث جابر بن عبد الله " وجعلت لي الأرض مسجدا و طهورا " , وهذا القول هو قول آخر في الآية لعلي بن أبي طالب و بن عباس و سعيد بن الجبير و الضحاك.

9 - استدل أيضا المجوزون بالبراءة الأصلية , و قول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل " وأن الأرض كلها مسجد.

10 - استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة " إن المؤمن لا ينجس " .. وذلك لما رأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه و سلم وهو جنب فانفلت منه حتى اغتسل و عاد فسأله رسول الله عن غيبته فقال كنت جنت جنبا , فقال عليه الصلاة و السلام " إن المؤمن لا ينجس ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أما مسألة قراءة القرآن للجنب و الحائض أيضا , فلأهل العلم قولان في ذلك:

* القول الأول: المنع مطلقا , و استدلوا بـ:

1 - حديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنبا. ولكن هذا الحديث ضعّف , فلا يصلح للاستدلال , و في حال صحته فإنه لا يدل على التحريم لأته هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح متمسكا حتى للكراهة فكيف يدل على التحريم؟!!

2 - حديث بن عمر عن النبي صلى الل عليه وسلم " لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن " وهذا حديث ضعّفه العلماء و كذا قال العلامة الألبانيّ ضعيف.

وكذلك حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقرأ الحائض و لا نفساء من القرآن شيئا " لا يثبت و لا يصح.

3 - استدلوا بقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " , وقد تقدم الكلام على تلك الآية في باب الوضوء وفيه:

فللعلماء في ذلك وجهان للتفسير:

الأول: أنهم المقصود بالمطهرون هنا الملائكة , وهو قول قوي ويظهر لك إن تتبعت الآيات جيدا.

الثاني: أنهم بني آدم , واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكر" أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر " .. والحديث هذا فيه نظر , أي من حيث صحته.

, وقال بن كثير رحمه الله وفي كل ما استدلوا به من أحاديث نظر!

* القول الثاني: وهو الراجح إن شاء الله هو الجواز مطلقا للحائض و الجنب و أدلة هذا الفريق هي:

1 - البراءة الأصلية , فكل ما ورد من أدلة للتحريم لا تثبت , فيبقى الحكم على الإباحة إذ لا دليل.

2 - حديث عائشة أن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه , وهذا حديث عام قوي فمن أحيانه صلى الله عليه وسلم أن يكون جنبا , وكذلك ذكر الله هنا هو أعم من قراءة القرآن فيشمل القراءة و الاستغفار و الأذكار ... الخ

3 - ما أخرجه البخاري عن بن عباس أنه لم يجد في القراءة للجنب بأسا , وهذا مما لا مجال فيه للرأي من بن عباس رضي الله عنه وهو من هو , هو ترجمان القرآن.

4 - حديث عائشة المتقدم و قول رسول الله لها " افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " فدل الأمر افعلي , على كل المناسك الأخرى التي يفعلها الحاج و منها قراءة القرآن بلا شك.

وبذلك يتبين إن شاء الله جواز القراءة للحائض و الجنب , والله تعالى أعلم!

ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 10:20 م]ـ

من بحثنا .. تبسيط مسائل الفقه!

وجزاكم الله خيرا!

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 03:26 م]ـ

حكم قراءة الجنب للقرآن للشيخ سليمان العلوان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85492)

ـ[احمدمحمود]ــــــــ[10 - 11 - 06, 04:57 م]ـ

السلام عليكم

هذا بالنسبه لقرأة القرأن

لكن ماذا بخصوص مس المصحف للجنب

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[10 - 11 - 06, 07:41 م]ـ

شيخنا ابن باز رحمه الله لا يرى جواز ذلك استدلالا بحديث علي رضي الله عنه وإسناده جيد " فأما الجنب فلا ولا آية "

ـ[أبو العالية]ــــــــ[11 - 11 - 06, 12:34 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..

ناقش هذه المسألة شيخنا العلامة الدكتور خالد السبت نفع الله به في دراسته ومناقشته لكتاب (مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله) المجلد الثاني بلا مزيد عليه.

فانظرها نفع الله بك إن رمتَ فائدة ً.

والله أعلم

ـ[ابو السعادات]ــــــــ[11 - 11 - 06, 06:29 م]ـ

شكر الله لك ,وجز ى الله الشيخ سليمان خير الجزاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير