تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصلاة بين السواري]

ـ[نصري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة في هذا المنتدى الكريم

لمجموع الاحاديث الواردة في الصلاة بين السواري فقد ثبت انه بين المكروه والمحرم

السؤال ليس في جواز الصلاة بين السواري ولكن

اذا اتيت الى الصلاة متأخرا ووجدت اناس يصلون بين السواري فهل التحق بهم ام اصلي منفردا خلفهم

مع العلم ما لهذا الامر من اثارة الفتنة في المسجد وتكلم الناس في هذا الشخص الذي صلى منفردا خلف الصف

افيدونا بارك الله فيكم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:49 م]ـ

" كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، و نطرد

عنها طردا ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 590:

أخرجه ابن ماجه (1002) و ابن خزيمة (1 /) و ابن حبان (400) و الحاكم

(1/ 218) و البيهقي (3/ 104) و الطيالسي (1073) من طريق هارون أبي مسلم

حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: فذكره.

و قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي.

قلت: هارون هذا مستور كما قال الحافظ، لكن له شاهد من حديث أنس ابن مالك

يتقوى به، يرويه عبد الحميد بن محمود قال:

" صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا و تأخرنا،

فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم بسند صحيح كما

بينته في " صحيح أبي داود " (677).

قلت: و هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، و أن الواجب أن يتقدم

أو يتأخر.

و قد روى ابن القاسم في " المدونة " (1/ 106) و البيهقي (3/ 104) من طريق

أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال:

" لا تصفوا بين السواري ".

و قال البيهقي:

" و هذا - و الله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم و بين وصل الصف ".

و قال مالك:

" لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ".

و في " المغني " لابن قدامة (2/ 220):

" لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، و يكره للمأمومين، لأنها تقطع صفوفهم،

و كرهه ابن مسعود و النخعي، و روي عن حذيفة و ابن عباس، و رخص فيه ابن سيرين

و مالك و أصحاب الرأي و بن المنذر، لأنه لا دليل على المنع.

و لنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، و لأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا،

قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها ".

و في " فتح الباري " (1/ 477):

" قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، و محل

الكراهة عند عدم الضيق، و الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال.

انتهى. و قال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين ".

قلت: و في حكم السارية، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف

الأول، و تارة الثاني أيضا، قال الغزالي في " الإحياء " (2/ 139):

" إن المنبر يقطع بعض الصفوف، و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء

المنبر، و ما على طرفيه مقطوع، و كان الثوري يقول: الصف الأول، هو الخارج

بين يدي المنبر، و هو متجه لأنه متصل، و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع

منه ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير