تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر رحمه الله: قولها إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء ففيه دليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها ولا يضرها إذا كان من خوف الله أو على مصيبة في دين الله، ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء قال وفي هذا الحديث دليل على أن البكاء لا يقطع الصلاة وهذا ما لم يكن كلاماً تفهم حروفه ولم يكن ضعفاً وعبثاً وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله تعالى وجل وبه التوفيق.

التمهيد لابن عبد البر 22/ 134، والاستذكار لابن عبد البر 2/ 355.

وقال المواق رحمه الله عند قول خليل (وبكاء تخشع):في الصحيح أن أبا بكر لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء عياض فيه دليل على أن البكاء في الصلاة جائز وغير مفسد لها قال الله سبحانه وتعالى: خروا سجداً وبكياً وإلا فكالكلام قال سند اتفق الناس أن البكاء بصوت مبطل وإن كان من مصيبة أو ووجع وإن كان من الخشوع فلا شيء عليه.

التاج والإكليل للمواق 2/ 33.

وقال القرطبي رحمه الله: الثانية قوله تعالى: يبكون دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في دين الله وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها ذكر بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وفي كتاب أبي داود وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء.

تفسير القرطبي 10/ 342.

المذهب الحنبلي

قال ابن قدامة رحمه الله: فصل فأما البكاء والتأوه ولأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوباً عليه لم يؤثر على ما ذكرنا من قبل وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة وإن كان من خشية الله فقال أبو عبد الله بن بطة في الرجل يتأوه في الصلاة إن تأوه من النار فلا بأس، وقال أبو الخطاب إذا تأوه أو أن أو بكى لخوف الله لم تبطل صلاته قال القاضي التأوه ذكر مدح الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة السلام فقال إن إبراهيم لأواه حليم والذكر لا يفسد الصلاة ومدح الباكين بقوله تعالى: خروا سجدا وبكيا وقال: ويخرون للأذقان يبكون وروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه الخلال، وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف ولم أر عن أحمد في التأوه شيئاً ولا في الأنين والأشبه بأصولنا أنه متى فعله مختارا أفسد صلاته فإنه قال في رواية مهنا في البكاء الذي لا يفسد الصلاة إنه ما كان عن غلبة ولأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع والنصوص العامة تمنع من الكلام كله ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما ويخرجهما من العموم والمدح على التأوه لا يوجب تخصيصه كتشميت العاطس ورد السلام والكلمة الطيبة التي هي صدقة. المغني لابن قدامة 1/ 394.

المذهب الحنفي

قال الجصاص رحمه الله: باب البكاء في الصلاة قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ومثله قوله تعالى: خروا سجداً وبكياً وفيه الدلالة على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة لأن الله تعالى قد مدحهم بالبكاء في السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجدة الشكر وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وإني لفي آخر الصفوف وقرأ في صلاة الصبح سورة يوسف حتى إذا بلغ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نشج ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقد كانوا خلفه فصار إجماعا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقوله تعالى ويزيدهم خشوعا يعني به أن بكاءهم في حال السجود يزيدهم خشوعا إلى خشوعهم وفيه الدلالة على أن مخافتهم لله تعالى حتى تؤديهم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما يجب من القيام بحقوق نعمه والله الموفق، وقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً وفي هذه الآية دلالة على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يفسدها. أحكام القرآن للجصاص 5

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير