ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 04 - 03, 10:34 ص]ـ
من اجود المواضع التى بحثت فيها المسألة كلام ابن عبدالبر كما في التمهيد وهو نفيس جدا .. ويكفيك عن كلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى على طوله.
اما كتاب البخاري في القراءة خلف الامام التى رجح وجوبها حتى في الجهريه فأن في اول الكتاب نقول نافعه لمن قال بوجوبها في الجهريه لكن الملاحظ ان جل الكتاب انما هو في الرد على الحنفيه الذين قالوا بعدم الوجوب لافي الجهرية ولا في السرية!!
ـ[أسد السنة]ــــــــ[29 - 04 - 03, 04:45 م]ـ
الحبيب الحمادي:
أما كلامك على الإجماع الأول فهذا هو المقصود وأوافقك عليه.
وأما الثاني فأرجو منك نقل عبارة البخاري.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 04 - 03, 05:48 م]ـ
نقل الإمام البخاري عن مجاهد أنه قال:
(إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة).
قال البخاري رحمه الله: (وكذلك قال عبدالله بن الزبير).
ونقل ابن المنذر عن أبي ثور قوله:
(لاتُجزيء ركعةٌ إلا بقراءة فاتحة الكتاب؛ إماماً كان أو مأموماً؛ويقرأ في سكتات الإمام).
وذكر ابن المنذر مذهب الإمام الشافعي في الجديد؛ بقوله:
(ثم قال بمصر: فيها قولان:
أحدهما: لايُجزيء من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ؛ إلا أن يقرأ بأم القرآن.
والثاني: يجزيه ألا يقرأ؛ ويكتفي بقراءة الإمام).
ونقل القول بالوجوب مطلقاً - على الإمام والمأموم والمنفرد - عن عبدالله بن عون والأوزاعي وأبي ثور (وسبق نقل كلامه) وغيره من أصحاب الشافعي.
ثم قال:
(وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال:
اقرأ. قال قلت: وإن كنتُ خلفك؟
قال: وإن كنتَ خلفي.
قال قلتُ: وإن قرأتَ؟
قال: وإن قرأتُ.
وروينا عنه أنه قال:
لاتجوز صلاةٌ لايُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب وشيءٍ معها ... ) إلخ ما ذكر.
هذا ما تيسر لي من النقول الصريحة في بطلان صلاة من ترك قراءة الفاتحة عمداً - إماماً أو غيره -.
وإن كنتُ أرى أنه يلزم كلَّ من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أن يقول ببطلان صلاة مَنْ تركها عمداً - وإن لم نجد عنه تصريحاً بلفظ البطلان أو عدم الإجزاء -.