تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سعيد القرتشائي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 12:14 ص]ـ

أبو العز النجدي

وفقك الله لعلك لم تقرأ السؤال جيدا، الابن المذكور هو نفسه الرجل المتوفى

مصطفى رضوان

بارك الله فيك

لكن باقي سؤال عن أولاد الابن المتوفى كيف ورثت معهم أختهم مع أن ورثة أم الابن البنت فقط ولها النصف كما قلت، ألا يكون الباقي لأولى رجل ذكر وهم هؤلاء الأحفاد دون أختهم؟!

بالنسبة لمسألة المناسخات التي ذكرت لأول مرة أسمع بها وهذه فائدة أشكرك عليها

وكما قلت الموضوع للاستفادة والمدارسة وستبت فيه أيضا المحكمة قريبا بإذن الله

نعم الأم قد توفيت والتركة إلى الآن لم توزع ولم يفصل فيها

أرجو أن تفصل وتوضح في مسألة المناسخات هذه حتى نستفيد جزاك الله خيرا

ـ[أبو سعيد القرتشائي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 02:04 ص]ـ

مسألة المناسخات صارت تتكرر بكثرة لتهاون الناس في تقسيم التركة

البعض ينتظر العقار حتي يرتفع سعره وآخر يري في بعض الورثة أنهم على مشارف الموت فلا داعي للعجلة

أذكر حالات كثيرة لا زالت لحد الآن لم تقسم فيها التركة لأسباب متعددة

وقدمات بعض الورثة

ونحذرمن ذالك في خطب الجمعة لكن لا حياة لمن تنادي

نسأل الله السلامة

أخي وذان أبو إيمان جزاك الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 09 - 10, 09:29 ص]ـ

مصطفى رضوان

بارك الله فيك

لكن باقي سؤال عن أولاد الابن المتوفى كيف ورثت معهم أختهم مع أن ورثة أم الابن البنت فقط ولها النصف كما قلت، ألا يكون الباقي لأولى رجل ذكر وهم هؤلاء الأحفاد دون أختهم؟!

بالنسبة لمسألة المناسخات التي ذكرت لأول مرة أسمع بها وهذه فائدة أشكرك عليها

وكما قلت الموضوع للاستفادة والمدارسة وستبت فيه أيضا المحكمة قريبا بإذن الله

نعم الأم قد توفيت والتركة إلى الآن لم توزع ولم يفصل فيها

أرجو أن تفصل وتوضح في مسألة المناسخات هذه حتى نستفيد جزاك الله خيرا

وفيك وجزاك خيرا

اعلم أخي الكريم أن أقوى جهة ميراث بالعصوبة هو الابن وابن الابن وإن نزل مالم يكن في نسبته للميت أنثى

، وبنت الابن ترث وإن نزل أبوها مالم تحجبها عمَّتاها فأكثر

وفي مثالنا السابق يرث أبناء وبنت الابن في جدتهم تعصيبا النصف الباقي من عمتهم، للذكر مثل حظ الأنثيين

،،،ثُم اعلم أخي الكريم أن تفصيل مسألة المناسخات غير ذي جدوى لمن لم يضبط هذا الباب، إذ أن خطوات الحل لن تكون مفهومة إلا لمن وعى قواعد حساب المسائل وعرف استعمال استخدام النسب الأربع في استخراج الجامعة

وباختصار شديد في المسألة السابقة:

نعطي كل وارث حقه من المتوفى الأول

فترث زوجتاه الثمن، وأمه السدس، وأبناءه وبنته الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

ثم نعطي كل وارث حقه من الأم بعد تعديل نسبة الورثة من المتوفى الأول إليها

فتأخذ البنت (الأخت الشقيقة) النصف، والباقي لأحفادها للذكر مثل حظ الأنثيين

، ثم نقارن بين أسهم الأم في المسألة الأولى وأصل مسألتها بالنسب الثلاث لا ستخراج الجامعة

، ثم ننسب سهام كل وارث إلى الجامعة ونضم ميراث الورثة الذين ورثوا في المسألتين

،، ولمزيد ضبط وبيان وإدراك، أحيلك على هذا الرابط في منتدى الدراسات الفقهية:

[ COLOR="Red"] درس في علم الفرائض ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419)

فقد جمع جل أبواب علم الفرائض، وهو بحق مفيد لمن طلب هذا العلم - أحسبه كذلك

وبالله التوفيق

ـ[أبو سعيد القرتشائي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 10:51 م]ـ

، وبنت الابن ترث وإن نزل أبوها مالم تحجبها عمَّتاها فأكثر

وفي مثالنا السابق يرث أبناء وبنت الابن في جدتهم تعصيبا النصف الباقي من عمتهم، للذكر مثل حظ الأنثيين

أخوي مصطفى معليش فهمني أكثر، سأقول لك الطريقة التي فهمتها أنا حتى تضع يدك على الخطأ وتصحح لي:

الأم المتوفية ورثتها ابنتها فقط فلها النصف والباقي لأولى رجل ذكر وهم أبناء الابن دون أختهم، أنا كررت السؤال هذا ثلاث مرات ولم أجد إجابة؟

لماذا ترث بنت الابن مع إخوتها ورسول الله يقول: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ومابقي فلأولى رجل ذكر)

طلب أخير:

لو تكرمت أن تقبل رسالة خاصة مني لأفصل لك موضوع التركة لأن الرجل المتوفى قد مات من ثلاثين عاما، وشيء من تركته تصرف به بعض الأبناء ذلك الوقت دون علم إخوتهم وقد كانوا حينها يتامى قصّر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير