[هل يكفي في الغسل صب الماء دون الدلك؟]
ـ[أبو سعيد القرتشائي]ــــــــ[25 - 09 - 10, 05:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الإفادة إما بإجابة مدللة أو بإحالتي على رابط فتوى
1 / هل يكفي في الغسل صب الماء (مثل من يغطس في بركة ويخرج منها بعد أن يتمضمض ويستشق) دون دلك لسائر بدنه، مع أن هناك أماكن لا يبلغ منها الماء مبلغه؟
2 / هل في نقض مس الذكر للوضوء حديث أو أثر صحيح؟ لأنني أكتفي بالغسل عن الوضوء حتى وإن مسست فرجيّ وأحيانا أدلكهما بالماء أولا ثم أعم جسدي به حتى لا أضطر للوضوء مرة أخرى كما يفعله كثير من الناس؟
وسلامتكم
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[25 - 09 - 10, 07:20 م]ـ
أما الأولى فدونك هذه:
رقم الفتوى 1432 الدلك غير واجب في الغسل.
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
كيفية الغسل في البحر .. هل الدلك ضروري أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع البدن بما في ذلك أصول الشعر وغضون الجسم، سواء حصل ذلك بصب الماء على الأعضاء أو الانغماس فيه.
وأما الدلك فليس واجباً في غير الرأس إذا مس الماء كل البدن، وهذا مذهب الجمهور مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" ولم يأمره بأكثر من ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً لأسماء بنت يزيد بن السكن وهو يعلمها كيفية الغسل من الجنابة (ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شوون رأسها ثم تصب الماء عليها).أخرجه مسلم وغيره فأمره بدلك رأسها ولم يأمر في بقية غسلها بذلك.
وقالوا أيضاً: إن المقصود هو إيصال الماء إلى البشرة، فبأي شيء حصل أجزأ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
*****
وأيضا جاء في فتوى أخرى للشبكة الإسلامية
...... دلك الأعضاء في الغسل فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة .....
*****
وهذه فتوى أخرى من موقع " الإسلام سؤال وجواب "
صفة غسل اللحية في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلق اللحية ولحيتي وسط في الطول أقرب للكثيف يوجد بها فراغات من الجوانب في العوارض، هل يلزم علي دلكها مع أن الدلك سنة في الوضوء والغسل؟ أم يكفي علي أن آخذ كفا من الماء وأغسلها مرة واحدة مع الوجه، وكذلك شعر الوجه (الحاجبان , الشارب , العنقفة)؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الدلك مستحب في الوضوء والغسل عند أكثر العلماء خلافا للمالكية.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 214): " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى.
شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل:
فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط، واستُحب تخليله، هذا في الوضوء، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه.
قال في "زاد المستقنع": " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " قوله: " وما فيه من شعرٍ خفيف، والظَّاهرَ الكثيف " الخفيفُ: ما تُرى من ورائه البشرةُ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه.
فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف.
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر، كالشَّارب، والعَنْفَقَةِ، والأهداب، والحاجبين والعارضين.
ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء.
قوله: " مع ما استرسل منه ": "استرسل" أي: نَزَلَ " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 212).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 206): " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
أظن أن هكذا وضحت المسألة الأولى.
والله أعلم
¥