تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الأضحية (اشتراك سبعة أفراد)؟]

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:00 م]ـ

اشترك سبعة أفراد في أضحية (بقرة) ولكن ليس بالتساوي

بمعنى يكون نصيب أحدهم أقل من السبع

فهل يصح ان يضحى بأقل من السبع؟

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 09 - 10, 03:50 م]ـ

للرفع

ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 09 - 10, 08:35 م]ـ

رقم الفتوى: 103354

عنوان الفتوى: هل يلزم أن تتساوى حصص المشتركين في أضحية البقرة

تاريخ الفتوى: 30 ذو الحجة 1428/ 09 - 01 - 2008

السؤال

أنا متزوج ولله الحمد عندي بنت وقد ضحيت هذا العام، ولكن قد اشتركت في عجل بنصيب أنا بربع ووالدي بربع وخالي بنصف، فهل هذا يجزئ أم كان لا بد من التساوي بيننا في النصيب؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103354&Option=FatwaId

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[27 - 09 - 10, 08:48 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أبا السها

رقم الفتوى: 103354

فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103354&Option=FatwaId

و منه يعلم أنه لا يمكن لسبعة أن يشتركوا فيها و يكون واحد منهم مشتركا بنصيب أكبر من الآخر

وفقكم الله و بارك فيكم

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:03 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:23 م]ـ

للرفع

ـ[أبو السها]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:32 م]ـ

الحمد لله

يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45757).

ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.

قال الشيخ بن عثيمين في رسالة "أحكام الأضحية":

"وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ....

وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية" انتهى باختصار من "رسائل فقهية" (ص 58، 59).

فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45771).

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/111887

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:03 م]ـ

جزاكم الله خير: أبا السها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير