[هل ورد الاجماع في الوضوء من لمس النساء]
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[27 - 09 - 10, 09:54 م]ـ
واقصد بذلك من غير شهوة او نت شهوة.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:39 ص]ـ
أظن أن سؤالك يناقض ما سقته عن شيخ الإسلام
فأنت تسأل عن الإجماع في نقض الوضوء من لمس المرأة
و الشيخ يقول في عبارته أن مجرد اللمس لا يعني نقض الوضوء فلا نص عليه و هو مخالف لإجماع الصحابة
فمعنى ذلك أن الصحابة مجمعون على ان من لمس المرأة فلا يلزمه الوضوء بمجرد اللمس
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[28 - 09 - 10, 11:23 ص]ـ
المسألة خلافية؛ وأقوى الأقوال فيها دليلا أن مجرد اللمس لا ينقض، وأقوى تفاسير الآية الكريمة أن المراد بالملامسة فيها هو الجماع، لا مجرد اللمس.
ويلي هذا القول في القوة أن اللمس بشهوة ينقض وبدونها لا ينقض.
وأضعفها دليلا أن اللمس ينقض مطلقا بشهوة أو بغيرها.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 03:09 م]ـ
أخي الفاضل، فعلا سؤالك عكس ما كتبت هل هذا خطأ ..
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[28 - 09 - 10, 05:40 م]ـ
اذن سق لى ما ورد من اجماع غير ما ذكرته عن ابن تيمية
واما النقل الذي نقلته عن ابن تيمية فقصده النهى عن من قال بالوجوب في لمس لمراة من غير شهوة وهذا رد منه عليهم
ومرادي هل ورد اجماع غير ما ذكره ابن تيمية
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[28 - 09 - 10, 05:42 م]ـ
يا اخوان قصد الرجل هل نقل احدهم الاجماع على الوضوء من لمس المرأة؟!!
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[28 - 09 - 10, 11:23 م]ـ
أحسنت ياشيخ يوسف.
واقصد بذلك من غير شهوة او نت شهوة.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس
قصدي بذلك العموم وسؤالى مخصص عن الاجماع اطلا قا في هذه المسألة.
ولا أظن أن هناك تناقض , وأن سلمت جدلًا بالتناقص فلعله توضح, ونسيت أن أضع محترزات لسلامة المعنى والمبنى كما يفعل الفقهاء فأرجوا المعذرة على عدم وضعها لكي يخرج الاشكال في الفهم عفا الله عن الجميع