تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الدم اليسير معفو عنه]

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 10, 06:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي باختصار: (الراجح عند كثير من أهل العلم أن الدم - الإنسان- اليسير معفو عنه

فهل معنى ذلك:

1 - لا تجب إزالته

2 - وهل المقصود باليسير إذا كان على الثوب فقط أم البدن معه؟

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:33 م]ـ

دم الإنسان باختصار أخي مشرف لم يختلف العلماء القدامى على نجاسته- طبعا الخارج من الجروح وغيره - وهؤلاء قالوا بالعفو عن يسيره أي أنه لا تجب إزالته سواء كان على البدن أو على الثوب، لكن إن أزاله فهو حسن.

أما على قول بعض المتأخرين وهو طهارة دم الإنسان- إلا ما خرج من السبيلين - فعند هؤلاء لا يضر وجود الدم قلّ أم كثر.

والله أعلم.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 10, 08:27 م]ـ

لم يختلف العلماء القدامى على نجاسته

غفر الله لك يا أخي علي ..

لو غيرك قالها ..

إذن من أين أتى من بعدهم من المتأخرين بهذا القول؟!

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[28 - 09 - 10, 11:55 م]ـ

ولك أخي الفاضل غفر الله ...

أما قرأت هذا الكلام:

1 - قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب - (2/ 557):" ... والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين الا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين انه قال: هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الاجماع. ا ه

2 - وقال أيضاً في " شرح مسلم " (3/ 200):" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ

3 - وقال الحافظ في " الفتح " (1/ 352):" والدم نجس اتفاقاً " اهـ.

4 - وسئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه)).

5 - وقال ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " (1/ 73):" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ.

6 - وقال القرطبي في " تفسيره " (2/ 222):" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ.

وقال: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً. اهـ.

7 - وقال ابن حزم " الظاهري ": " اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ. كما في " مراتب الإجماع " (صـ 19).

8 - وقال ابن عبد البر رحمه الله: " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ. كما في " الاستذكار " (2/ 36).

وأنا يا أخي الفاضل المبارك كنت في بداية الأمر مقتنع برأي بعض مشايخي وهو طهارة الدم لكن لما قرأت هذه الأقوال توقفت عما كنت أقول به سابقاً .... وإن أردت الاستزادة فهنا تجد بغيتك فإن الإخوة لم يقصروا ...

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=175086

محبك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير