[هل يسقط وجوب المحرمية للمرأة في هذه الحالة؟]
ـ[أبو مجاهد العوفي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 07:28 ص]ـ
إذا كانت المسافة بين محافظة الخرج ومدينة الرياض لا تأخذ أحكام السفر, لأن المسافة قرابة الأربعين كيلو تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً. وقد أفتت اللجنة الدائمة في آخر فتوى لها على أيام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بأن المسافة بين الخرج والرياض لاتأخذ أحكام السفر, فلايكون فطر ولاقصر.
السؤال هنا: هل تسقط المحرمية للمرأة طالما أن المسافة ليست سفراً, إن كانت بصحبة نساء, كالمعلمات مثلاً. اللاتي يسكنّ الرياض ويعملن في الخرج.
المراد أيها المشايخ الفضلاء والأخوة الأعزاء, مدارسة علمية.
فأحد الأقارب, ممن يسكن الرياض وتدرّ سزوجته في الخرج. يقول: سألت عدد من المشايخ وطلبة العلم. فكانوا فريقين.
أما المحرّمون, فحججهم:
1. السفر: وهذه الحجة تسقط بفتوى اللجنة الدائمة.
2. عدم الأمن: وقد كان مدار الحجة حول ما إذا تعرض باص المعلمات لحادث. فسيباشر اسعافها أجنبي عنها, وهذا مايجعل المحرم واجباً. قال صاحبنا: حتى لو كان معها محارمها كلهم, ثم تعرضوا لحادث ولم يستطع احد منهم الحراك, فسيباشر اسعافها أجنبي عنها (وهو متحيّر هل تسقط بهذا هذه الحجة أم لا).
والمحللون, يقولون:
1. أنه ليس بسفر, ولكن يشترط الأمن وصحبة النساء.
هذه هي تساؤلات قريبي نقلتها كما هي من فِيهِ إلى هنا. الرجل لايريد أن يلوي الحجج ليلقى فتوى يميل إليها. بل يريد فتوى مدللة ومعتبرة لاتشديد فيها على المسلمين ولاتراخي بنفس الوقت. لأنه سينقلها لمجتمع نسائي يبحثن عن الحق, وأشكل عليهن عملهن كثيراً, بسبب تباين فتاوى من سئلوا.
ـ[أبو مجاهد العوفي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:57 م]ـ
بالانتظار ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 04:31 م]ـ
من باب المدارسة العلمية.
السفر مع المحرم
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
فاذا انتفى السفر بقيت قضية الخلوة
والخلوة مع المحرم
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،
والمراة ليست محرما للمراة وانما
المحرم هو زوجها، أي: من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة,
وكذا المَحْرَم هو الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال، هؤلاء سبعة محارم بالنسب، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد.
والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخاها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع، وسبعة من النسب، هؤلاء أربعة عشر.
ـ[أبو مجاهد العوفي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 08:38 م]ـ
أحسن الله إليك, وبارك فيك وغفر ذنبك ورحم والديك وأسعدك في الدارين ورزقنا وإياك صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 10:14 م]ـ
آمين ولك بمثل أحسن الله إليك
ـ[أبو مجاهد العوفي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 03:04 ص]ـ
هل نقل الطالبات في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية داخل الأحياء عن طريق الباصات الحكومية, يدخل في الخلوة المحرمة؟