تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: نسأل هذا الإمام لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر ,أو نائب ولي الأمر , وهو مدير الأوقاف , أن يكون في هذا المسجد؟

فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة , كفرض أو فرضين في الأسبوع , أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة , فلا بأس.

يعني لا بد من ثلاثة أمور , إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف:

لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف.

ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -.

ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن , أو غير المؤذن , أما أن يهملهم ولا يحضر , ولا يوكل، ويبقى الناس صل يا فلان , صل يا فلان , وربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة.

فنخاطب من؟ نخاطب أول من نخاطب الإمام، لماذا تخلف؟، فإذا كان يتخلف لعذر شرعي , أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحد , فلا بأس أما أن يبقى يتخلف أكثر الأوقات , ويقول أنا أوكل المؤذن , أو فلاناً، فهذا غلط , فليترك المسجد، ويبري ذمته، ويدعه لمن يتشوف له " انتهى.

وفي جواب السؤال رقم (126093) من موقع الشيخ المنجد:

لا يجوز للمؤذن أن يأخذ راتبا على الأذان وهو لا يؤذن، كما لا يجوز للفراش أن يأخذ راتبا وهو لا يعمل، ولا يكفي أن يستأجر من يقوم بعمله، ما لم يراجع الجهة المسئولة في ذلك وتأذن له.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب، ويأكل الباقي بلا مقابل، والعياذ بالله، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا من أكل المال بالباطل. وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول: نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل، المهم أن يحصل العمل. فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا، وأن الوزارة لا تقره. لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش، فيجوز له تشغيله بهذا العمل، أو لا يكون، فلا يجوز " انتهى من "ثمرات التدوين".

= هذه بعض محتملات السؤال وشيء من فروعها أرجو أن يكون أحدها هو المقصود في السؤال فإن لم يكن كذلك فبيِّن لي وفقك الله.

والله أعلم

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 06:38 ص]ـ

أحسن الله إليك شيخنا إحسان وبارك فيك

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:12 ص]ـ

شيخنا إحسان أكرمك الله

أظن أن هناك إحتمالا آخر و أريد رأيكم فيه

و هو أن يكون موعد الدوام بالنسبة للسائل هو نفس الموعد بالنسبة للآخر و بما أنهما في مصلحة واحدة فيؤدي عمل الأخ الآخر مع عمله هو؟

ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[05 - 10 - 10, 06:29 م]ـ

أشكر مشايخنا الكرام على تفاعلهم و أريد أن أوضح كما طلب شيخنا إحسان العتيبي أبو طارق

شيخنا الحبيب:

أنا موظف حكومة و أعمل بنظام الشفتات (الورديات بالمصري) , و أداوم ليلة في الأسبوع و ثلاثة ايام صباحي فقط ...

وبما أنه لدينا وقت فراغ فإن بعض الموظفين يعملون أعمالاً إضافية لتحسين مستوى معيشتهم ...

هؤلاء الموظفين أحياناً يريدون أن يرتاحوا أو يتفرغوا لعملهم الآخر فيعرضوا على الموظفين المتفرغين مبالغ ليسدوا بعض الأيام أو اليالي , بحيث يداوم الواحد منهم يوم مثلاً و يعطل يومين أو يداوم يومين و يعطل يوم و هكذا ...

طبعاً لو استأذنّا (أو استئذنّا؟) صاحب العمل أو مدير الدائرة = سيرفض و يضيع علينا العشرين ليرة (:))

لكنني متأكد أن المدير يعلم بهذا و ساكت عليه بسبب مراعاة ظروف الموظفين ,فقد سمعته يتكلم عن هذا الأمر و أنه يعلم ويطنش ... بل حتى أن الأخبار تصله أولاً بأول من خلال السائقين (الله يسامحهم:))

ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[08 - 10 - 10, 03:04 م]ـ

هل من مجيب إخوتي في الله؟

ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[09 - 10 - 10, 07:42 ص]ـ

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: هل يجوز للعامل أن يخرج وقت دوامه بصفة دورية بحجة أنه لا يوجد عمل يؤديه , برغم أن راتبه كبير نسبة للعمل القليل الذي يؤديه؟

فأجاب:

" لا يخرج الموظف من مقر عمله حتى ينتهي وقت الدوام ولو كان فارغاً وسواء كان راتبه كثيراً أو قليلاً , لكن إن عرض له عارض وحدث له أمر يضطره إلى الخروج كمرض أو شغل ضروري لا يجد من الخروج له بداً فله ذلك ثم يرجع بعد انتهائه من شغله؛ وذلك لأن وقته مملوك عليه للدولة أو للشركة التي يعمل فيها، إلا إن كان عمله ميداناً محدداً فله أن ينهى ذلك العمل المحدد ثم يذهب حيث يشاء " انتهى.

"فتاوى مهمة لموظفي الأمة" (ص 60).

وعلى هذا، فيكون الوقت الذي خرجته قبل نهاية الدوام لا يحل لك أخذ ما يقابله من الراتب، لأنك لم تلتزم بما اتفقت مع الدولة عليه.

سئل مفتي المملكة السعودية سؤالاً مشابهاً لهذا الذي سألتُه , فأجاب بعدم الجواز ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير