تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفتاء: مسألة في تزوير الطلاق!!]

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 06:20 م]ـ

السلام عليكم جميعا ورحمة الله

1 - رجل متزوج في مصر ويعيش في أمريكا من دون زوجته؛ لأنها لا ترتضي العيش هنالك، ولا ينزل مصر سوى شهر واحد كل عام، وهو يريد أن يتزوج في أمريكا من مسلمة عربية تحمل الجنسية الأمريكية، وشرط زواجه هنالك قانونا أن يطلق زوجته المصرية؛ لأن التعدد مخالف للقانون الأمريكي.

ماذا فعل؟

استخرج شهادة طلاق من المحكمة المدنية هنالك .. وتفيد الشهادة أن المحكمة تقر أن الشخص صاحب الشهادة قد طلق زوجته .. وهذا إقرار منا بذلك.

لكنه لم يطلق زوجته لا لفظا ولا كتابة .. فهل تحتسب طلقة.

2 - رجل آخر استخرج له محاميه من مصر شهادة مزورة غير قانونية أنه طلق زوجته، يعني شهادة لم يتم توثيقها، ولم تأخذ الشكل القانوني، وقدمها الرجل في المحكمة الأمريكية على أنه طلق زوجته، فهل تحتسب طلقة .. غير أن المحكمة الأمريكية ثبت لديها أن الشهادة مزورة ورفضتها وطالبته بتقديم شهادة موثقة.

ملحوظة: لم يقل الشخص أمام القاضي أنه طلق زوجته، ولم يكتب ذلك بيده، وإنما الذي قام بالإجراءات كلها هو المحامي دون لفظ أو خط، ليصبح من حق الرجل أن يتزوج من أخرى.

وفي المرتين: مكتوب في الشهادة أن المحكمة تشهد أن الشخص فلان الفلاني طلق زوجته، فهل هذا تزوير وكذب فحسب، أو يترتب عليه أحكام الطلاق؟

أفيدونا .. وجزاكم الله خيرا،،،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير