ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 04:47 م]ـ
جزى الله الكاتب خيرا
وسبحان الله كدت أكتب ما أريد فوجدت كلام الشيخ عبد الرحمن السديس
أغلب الاستنباطات أصعب خروجا من صدئ الحديد من الصوف!
طبعا التعدد جائز ومستحب وقد يجب ..
لكن دعوى أنه الأصل، مع احترامي لكل القائلين به، لا أعرف عليه دليلا إلى الساعة
وربما أعقب ببعض ملاحظ تفصيلية على وجوه الاستنباط
والله المستعان
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 09:47 م]ـ
أخي المسدد نايف الرقاص حياك ربي
شرفني مرورك العاطر الكريم.
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:00 م]ـ
أخي الكريم عبد الظاهر نفع الله بك
حياك الله , ووالله إن هذه الإحصائيات تدمي القلب والله المستعان.
شرفني مرورك العاطر الكريم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:09 م]ـ
لا يجدي الكلام الان ربما بعد عدة سنوات عندها لا ينفع النساء المنكرات للتعدد ندم ولاحسرة، والاهم من ذلك البحث عن زوجة صالحة وانى لنا هذا في هذا الزمان
والله الموفق
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 12:58 ص]ـ
أخي المسدد الحارثي أبو سهل حياك ربي
شرفني مرورك العاطر الكريم , وأسلم لأخيك.
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 01:24 ص]ـ
أخي المفضال عبد الرحمن السديس سددك الله ونفع بك
أولا: أشرف بمرورك الكريم.
ثانيا: لا يخفى على علمك أن أهل العلم إذا أرادوا بحث مسألة حشدوا لها النصوص التي يقرب ظاهرها والتي يبعد ظاهرها (بقرائنها طبعا)
كشواهد ومقرّبات للمسألة وغالب ذلك للإستئناس لا غير.
وهذا ما فعلتُه هنا ولم أكثر من ذلك وغالب ذلك صالح ذكره في الباب.
ثم تقول وفقك الله لكل خير
" لا حظ هنا أن الأمر بنكاح من شاء من النساء جاء في حال الخوف من القسط في اليتيمات وليس أمرا مبتدأ مطلقا "
الآية التي سقتَها أنت , وأخرجتُ أنا منها القرائن على أن الأصل في النكاح التعدد آية عامة , ولا يخفى عليكم القاعدة القائلة
" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "
ودليل على عموميتها سياقها الواضح في ذلك!!!
ثم قلتَ سددك الباري:
وقولك: "ومعلومٌ قطعا أن أي رجلٍ في العالم يطيب له تعداد النساء إلا من في تركيبه نقص "
" وهذه منك دعوى كبيرة لا تستطيع إثباتها أبدا، ويجب أن يكون تعداد النساء في هذا الحال غير منفك عن الواقع، أي: أنه يطيب له التعداد واقعا، بأعبائه ومسؤلياته، لا مجرد التعدد الخيالي "
ولو تأملت كلامي رحمك الله لما قلتَ ما قلتْ!!!
لأني لم أتطرّق لمسألة الأعباء والمسؤليات , بل قلتُ بأن كل رجل في العالم يحب تعديد النساء ويميل للأثنتين أكثر من الواحدة والثلاث أكثر من الإثنتين وهكذا.
وكلامي لتركيبة الإنسان نفسه بدليل الآية التي أوردتها , لا حبه لتحمل الأعباء والمسؤليات التابعة للتعدد!!!
وتعقيبك أخي المسدد على قوله صلى الله عليه وسلم " وأتزوج النساء " , في محله لكن هذا لا ينفي الحكم
والإستئناس بابه أوسع من الإستنباط وأخذ الأحكام , ومع ذلك ففي القول بأن النص يصح حمله على التعدد حظ من النظر.
بقرينة واقعه صلى الله عليه وسلم فقد مات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة.
بارك الله فيك ووفقك لكل خير وصلاح وتقى.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 11:39 ص]ـ
الذي ظهر لي بعد القراءة ثانيا، أن الشيخ الكاتب ـ وفقه الله ـ لم يفرق بين الأصل، والمستحب، أو الأكمل، حسبما هو اختيار الكاتب الفقهي لحكم التعدد.
فالأصل عند الشرعيين كما هو معلوم يدور على معان أربعة أو خمسة، المراد منها في مثل هذا المبحث يكون القاعدة المطردة كقولنا يجوز أكل لحم الميتة على خلاف الأصل، يعني القاعدة المستمرة،فكذلك يمكن صياغة المبحث هاهنا بعنوانة (الناكح الواحدة على خلاف الأصل!)، ويدخل فيه معنى الاستصحاب كقولهم الأصل بقاء ما كان على ماكان، أما إطلاقه هنا على الدليل أو الرجحان فلا يظهر لي أنه سليم لأنه لا نزاع في مشروعيته، ولا نزاع في عدم وجوبه من حيث الجملة، أما بحث استحبابه من عدمه فليس غرض الموضوع.
وهنا محلان: القول بأن الأصل هو التعدد لا يخلو ذلك الأصل أن يكون إما طبعيا أو شرعيا.
1 ـ أما طبعيا فلا أظن مخالفا يقول إن التعدد مقدم بالطبع، لوجوه كثيرة عقلية وعرفية، أقربها أن الواحد مقدم على الاثنين فصاعدا من حيث الطبع، وأن الناس الغالب فيها منذ القديم والجديد هو البدء بالمرأة الواحدة، ولا يعرف إلا في النادر أن يبدأ الإنسان نكاحا باثنتين أو ثلاث.
2 ـ أما وضعيا (بمعنى الوضع الشرعي) فلا يعرف في الشرع حث على البدء بالتعدد أصلا، بل نرى في فروعيات الفقهاء خلافهم في نكاح الأربع دفعة، وخلافهم في كيف الدخول بهن والحالة هكذا، وكيف التقديم والترتيب، وكل ذلك دال بوضوح على كونه خلاف الأصل!، وقصارى ما يستدل به على استحباب التعدد، لا يفيد كونه الأصل، بالاعتبار الذي ذكرناه، ومن هنا نشأ الخلط عند القائلين باستحبابه من المعاصرين، في التفريق بين مفهوم الحكم، ومفهوم الأصل.
يتبع بإذن الله
¥