تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:29 م]ـ

أخي المسدد الموفق عمرو بسيوني نفع الله بك وزادك من فضله العميم

لعلك أخي الكريم أن تقتصر على نقطة واحدة , يكون عليها مدار النقاش ثم ننتقل لما بعدها.

لأن التأييد (بالكوم) والإعتراض (بالكوم) والفائدة ستضيع في أكوام النقد والتأييد.

فإن ارتأيت أن يكون النقاش على نقطة واحدة يكون لك فيها إعتراض ثم يكون الرد عليه , ثم ننتقل لإعتراضك الثاني وهكذا

والأخوة من طلبة العلم الحكم بيننا في ذلك.

ومن بان له الحكم رجع إليه.

فما رأيك سدد الله قلمك؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 11:02 م]ـ

سؤال لأخي الفاضل الغنامي:

هل معنى لفظة " الموحد " في العنوان من " الموحِّد " ضد المشرك، أم " الموحِّد " ضد المعدِّد؟؟!!

وكنت كتبت مشاركة يسيرة وهنَّق الجهاز وراحت

ملخصها:

لا يمكن القول إن الأصل في الزواج التعدد لأن معنى ذلك أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة دفعة واحدة!!

بل لا يمكن إلا أن يقال إن الأصل في الزواج " الإفراد "، والتعدد مباح لمن أراد الزيادة

والأخ عمرو بسيوني كتب أكثر من الذي كنت كتبته بكثير فأترك الأمر بينه وبين أخي الغنامي وفقهما الله

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:39 ص]ـ

حياك ربي أخي الكريم الشيخ إحسان العتيبي ونفع بك

وأقصد بالموحد " ما كان ضد المعدد ".

ذهبت بعيدا شيخنا الغالي في تفسير " أن الأصل في النكاح التعدد "!!!

لأنه عقلا لا يقال: بأنك تُعدد مباشرة فتتزوج إثنتين أو ثلاث!!!

ومثال ما أردتُ كما يقال " الأصل في العلم العمل " , فلا يصح عقلا ولا شرعا أن تعمل بلا علم!!!

فالإنسان يبدأ بالعلم ليعمل به فالعمل أصل والعلم وسيلة له.

فكذلك يقال الزواج من واحدة وسيلة للوصول لتطبيق هذه السُنة (التعدد).

شرفك الله بتشريفه وحياك ربي , أخي الشيخ إحسان العتيبي.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:44 ص]ـ

حياك الله

طيب

هل الأصل اثنتين أم ثلاث أم أربع؟

وكيف استنبطت الحكم؟

وهذا آخر سؤال

ومعذرة لأخي عمرو ولك طبعاً

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:13 ص]ـ

أهلا بك أخي الغالي الشيخ إحسان العتيبي

" الأصل التعدد سواء كان مثنى أو ثلاث أو رباع كما في الآية الكريمة

والجميع يُطلق عليه معدد بخلاف من تزوج واحدة فيطلق عليه مُفرد!!!

فمن خاف أن لا يعدل فيقتصر على واحدة أو حتى بملك اليمين "

وأما القرائن فقد ذكرتها في أول البحث على هذه الآية , ولا يلزم أن يوافق من يرى أن الأصل الإفراد

ولكن بذلتُ الجهد في هذه المسألة وبان أن الأصل التعدد لا الإفراد.

وإن أذنت لي شيخي الكريم بسؤال وحيد فقط:

إن كان الأصل الإفراد , فلما الصحابة أكثروا من التعدد وكذلك علماء الإسلام , مع أن بعضهم كان يعدد على كبر في سنه , وقلة في ذات يده , فهل تراه يترك الأصل وهو الإفراد إلى المفضول وهو التعدد مع أن الدواعي عليه قليلة أو شبه معدومة!!!؟؟؟

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:19 ص]ـ

ومن قال إن الأصل مفضول و الزائد فاضل أو العكس؟

المفضولية والأفضلية لا علاقة لها بالأصل، كما ذكرت فوق يا أخي الحبيب

عفوا يا شيخ إحسان على الافتيات

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:40 م]ـ

أخي المسدد عمرو بسيوني أهلا بك مرة أخرى

الغالب العام أن الأصل مع الزيادة من جنسه أفضل من الأصل لوحده

ما لم يدل الدليل على عدم مشروعية الزيادة.

مثال ذلك أخي الموفق

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز و جل انظروا هل لعبدي من تطوع؟ .... " الحديث

وإن كان في السند مقال , لكن سقتُه كشاهد والسنة مليئة بهذا.

فأنظر أخي الغالي كيف أن جنس الفريضة بالنافلة أفضل من جنس الفريضة لوحدها.

ونعود لمسألتنا ونقرنها بردك الأخير:

فهل نقول أن الأفضل التعدد أو الإفراد؟

فإن قلتَ الإفراد أفضل , قلنا وهل يفعله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته بل عامة أصحابه والأكثرية الكاثرة من علماء الإسلام , ويكون مع ذلك " عمل مفضول "!!!

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ".

وإن قلتَ فاضل أجبتَ على نفسك في هذه المسألة.

وفقنا الله وإياك لكل خير وصلاح وتقى.

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[09 - 10 - 10, 02:53 م]ـ

هكذا تحرر عندي مفهوم كلامك

لذلك لو قرأت أولى مداخلاتي رقم 15 ـ وهو ما فهمه الشيخ إحسان كذلك ـ أنك تريد الأصل بمعناه عند أهل العلم ..

أما الأصل بمعنى المستحب فلا يعرف في كلامهم

الأصل لغة ما بني عليه غيره، واصطلاحا ماذكرنا من معانيه، وفي الحالين لا ينطبق عليه عبارة (الأصل في النكاح التعدد)

وليس شيء منها يصح تنزيل عنوانك عليه

وعلى ذلك يكون مرادك بالعنوان (إعلام الموحد أن المستحب أو السنة في النكاح التعدد)

وهذا أخف من سابقه، وأخف من دعوى المعاصرين.

ولعلي كذلك أعود بملاحظ وفق ذلك الحكم.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير