[حكم أخذ الرسوم على هذه العملية المصرفية ..]
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[05 - 10 - 10, 06:47 م]ـ
خالد يعمل مدرس في قرية ليس فيها صراف آلي إطلاقا
فذهب إلى أقرب مدينة وتبعد عنه مائة كم ولقي شخص اسمه محمد يتردد بين المدينة وبين القرية التي فيها خالد
فأعطى خالد مبلغ وقدره 20 ألف ريال لمحمد على أن خالد متى ما أراد من المال شيء فيتصل على محمد يسحب له وهو قادم إلى القرية، ويأخذ 20 ريال على كل عملية سحب آلي
ما حكم هذه العملية المصرفية، وفقكم الله لك خير
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:44 م]ـ
مباحة، لأنه يأخذ هذا مقابل عمله له.
والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 10 - 10, 11:25 م]ـ
بارك الله فيكم
لم أعطى خالد محمدا العشرين ألفا إذا كان مجمد يسحب من رصيد خالد؟
فإن كان محمد يسحب من رصيده هو ويعطيه لخالد، فما التكييف الفقهي للعشرين ألفا التي أخذها محمد، هل هي على سبيل القرض أم وديعة يسترد منها متى شاء؟؟
المسألة تحتاج مزيد بيان
والله أعلى وأعلم
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[07 - 10 - 10, 12:46 م]ـ
لم أعطى خالد محمدا العشرين ألفا إذا كان مجمد يسحب من رصيد خالد؟
لا. لا يسحب من رصيد خالد، بل من رصيده هو، إذ أن خالد فقط أعطاه العشرين وقال أودعها في حسابك الشخصي يا محمد، وأنا إذا أردت مبلغ من المال تأتيني به وأنت قادم
فقال محمد: (كل شي بحسابه، كل عملية مصرفية عليها أجرة)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 07:42 م]ـ
هذه من صور السفتجة ...
واختلفوا في تخريجها هل هي قرض أم حوالة
والجمهور أنها قرض ..
ثم استشكلوا كونها قرضا جر نفعا، فاللازم حرمته، بينما حكمها يدور عند الجمهور بين الإباحة والكراهة ..
ومروي كراهتها عن غير صحابي ..
وأجابوا ـ ولعله كلام للإمام أحمد لا أذكر تحديدا ـ أنه لم يحرم لكون القرض المحظور هو الذي يجر نفعا لطرف، أما هذا فيجر النفع للطرفين، الساعي بالأجرة، والمستلم بالأمن من الطريق و وصول المال إليه على سبيل السلامة، فملا جر النفع للطرفين فارق صورة القرض الربوي ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:26 م]ـ
لا. لا يسحب من رصيد خالد، بل من رصيده هو، إذ أن خالد فقط أعطاه العشرين وقال أودعها في حسابك الشخصي يا محمد، وأنا إذا أردت مبلغ من المال تأتيني به وأنت قادم
فقال محمد: (كل شي بحسابه، كل عملية مصرفية عليها أجرة)
وفقك الله
هذه المعاملة لا تخلو أن تكون أحدى الحالتين:-
إما أن محمدا يتصرف في هذه العشرين ألفا في الانتفاع ببعضها أو كلها ويردها مرة أخرى بدليل وضعها في حسابه الخاص، وفي هذه الحالة تُعتبر قرضا ويده عليه يد ضامن، ولا يحل له الانتفاع بشئ وراءه، وكل مبلغ يتحصل عليه من خالد فهو ربا إلا أصل المال - بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.
والحالة الأخرى: هي وديعة عند محمد ولكنها وديعة بأجر مقابل حفظها في المحل المحفوظة به
وفضلا انظر الفتوى التالية:-
الفهرس» فقه المعاملات» الوديعة والأمانة» أحكام الوديعة والأمانة (309)
رقم الفتوى: 67994
عنوان الفتوى: الأجرة على الوديعة
تاريخ الفتوى: 06 رمضان 1426/ 09 - 10 - 2005
السؤال
شخص يحتاج لتحويل مبلغ من المال خارج بلده التي يعيش فيها لظروف سياسية وأمنية ويحتاج مساعدتي بأن ينقل المبلغ كاملاً إلى حسابي في البنك على أن أعطيه المال بعد أن يتمكن هو من مغادرة بلاده. ثم يمنحني حصة أو نسبة من ذلك المال .... هل هذا جائز بالنسبة لي؟
أفتونا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ أجرة على المعاملة المذكورة لأنها بمثابة الأجرة على الوديعة وهي مشروعة في الجملة سواء كانت الأجرة مقابل حفظها أو مقابل المحل الذي يحفظها فيه المودع لديه في الراجح. لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة، وذلك بأن يتفق المتعاقدان عند العقد على مبلغ مقطوع كمائة أو ألف، فإذا اتفقا على نسبة من المبلغ المودع، وكان المبلغ المودع معلوماً فلا مانع أيضاً لأن معلومية المبلغ المودع تفيد معلومية النسبة المتفق عليها، لكن إذا علمت أنه سيستعين بهذا المال على معصية الله فلا يجوز لك إعانته على ما ذكرت. وراجع الفتوى رقم:39974.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
****************************
وهناك معاملة أخرى للخروج من هذه التخبط، وهو أن يضع خالد المبلغ في حساب له خاص به، ويكون بحيث يسمح لمحمد التصرف فيه سواء بالفيزا أو بالشيك أو بأي وسيلة حسب معاملات البنك - فبعض البنوك يكفيها عقد التوكيل، ثم يوكل خالد محمدا في الصرف منه متى أراد خالد على أجر معلوم.
والله أعلى وأعلم