تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 12:36 ص]ـ

الفاضل الكريم القصيمي

المراد من تلك المدراسة، تفقه وجهة نظر الجمهور

والتي هي ـ على سبيل الجزم والقطع ـ ضرب معتبر من التفقه في النصوص الشرعية، وليست إعراضا عن الحديث النبوي، ولا معارضة له ..

إذا كان ذلك كذلك متفقا عليه،،

فإن للمخالف أن يدعي عليك مثل دعواك

ويجيبك بما يعرف عند المصنفين في الجدل بـ (قلب الدعوى)

ويقول بل الأصل الإباحة، والناقل الحاظر

والأصل في اللباس والزينة أنه عرفي مباح، والحاظر هو الذي يطلب منه الدليل

ويقول لك: والآتي على الأصل لا يسئل عن دليله.

والأدلة الناقلة للحظر عندك، ليست أصلا باتفاق

وهي عندي مخصوصة بلفظها

وعندي غيرها في الإباحة ما يفهم منه استصحاب إباحة الأصل في غير المحل المنصوص على ذمه ..

ونحو ذلك كثير

والله أعلم

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 01:48 ص]ـ

الذي يظهر:

الحكم مختلف، المقيد من جر ثوبه خيلاء الحكم لا ينظر الله اليه ....

المطلق ما اسفل

الحكم في النار

فيكون الجر حكمه اشد

ثم هناك تننبه:

من حمل المطلق على المقيد:

كيف يقول بالكراهة؟

إنما يقول بالإجازة لماذا؟

لأنه حمل حديث ما اسفل الى من جر

فتكون النتيجة إجازة الجر بدون خيلاء وليس الكراهة

من اتت الكراهة وقد حملتم المطلق على المقيد فلابد من تجنب المطلق!!

والله اعلم

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 01:55 ص]ـ

ثم دائماً يسأل من يقول بالكراهة ويقول من من المتقدمين قال بالتحريم لغير الخيلاء؟

ويرد نفس السؤال هنا من من المتقدمين صرح بالكراهة - التنزيهية- لاسبال الثوب لغير الخيلاء

بل المنقول عن المتقدمين القائلين بالكراهية (الكراهية فقط) كمالك وغيره ولم يفصلوا فلم حمل كلامهم على التنزيه وليس التحريم وأولهم عمر وابنه - ابن عمر رضي الله عنهما

الشافعي نفسه لم يقل بالكراهة تصريحاً

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 02:12 ص]ـ

ثم شيخنا الفاضل قلتم:

لأن عدم النظر إلى العبد يقتضي تعذيبه = في النار

فإن من ينظر إليه الله لم يعذبه

وهذا وجه عدم اعتبارهم الحكم مختلفا

أما لم يقبل له صلاة أربعين يوما (لا تساوي) كفر

عدم النظر إلى العبد يقتضي تعذيبه = في النار (وأين لا يزكيه، وله عذاب عظيم)

أهذا كله ====== في النار للمسبل

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 02:28 ص]ـ

قلت حفظك الله:

أخي أبا فاطمة بارك الله فيك اقرأ كلامي مرة أخرى

من أتي العراف وسأله، فقد أتي حراما، والذي يدل على ذلك (عدم قبول صلاة أربعين)

ومن أتاه فصدقه، فقد أتي مكفرا.

السبب متحد (إتيان العراف)

والحكم مختلف (معصية) و (كفر)

فلما اختلف الحكم = لم يمكن الحملأما عن:

السبب متحد (اتيان العراف) السبب والله اعلم ليس متحداً:

اتيان العراف للأول أما الثاني (فصدق العراف) فهنا زيادة

كذلك عندنا الأول اسبل (تحت الكعبين) والثاني جر هنا زيادة ايضا

أما عن (الحكم مختلف (معصية) و (كفر)

فهنا الحكم مختلف ايضاً الأول معصية (في النار)

الثاني لا ينظر الله اليه لا يزكيه له عذاب اليم

فالحكم اختلف

وعن (فلما اختلف الحكم = لم يمكن الحمل)

فهي هي

وجزاكم الله خيراً

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:12 ص]ـ

الذي يظهر:

الحكم مختلف، المقيد من جر ثوبه خيلاء الحكم لا ينظر الله اليه ....

المطلق ما اسفل

الحكم في النار

فيكون الجر حكمه اشد

ثم هناك تننبه:

من حمل المطلق على المقيد:

كيف يقول بالكراهة؟

إنما يقول بالإجازة لماذا؟

لأنه حمل حديث ما اسفل الى من جر

فتكون النتيجة إجازة الجر بدون خيلاء وليس الكراهة

من اتت الكراهة وقد حملتم المطلق على المقيد فلابد من تجنب المطلق!!

والله اعلم

أخي أبا فاطمة بارك الله فيك

اسمح لي أن أقول لك أنك ترد دون قراءة المكتوب جيدا، والعجلة لا خير فيها ـ أرجو ألا تغضب من هذا

فقولك (يجب أن يقولوا بالجواز وأين الكراهة)، هناك من يقول بالجواز فعلا، أما قول الجمهور في كراهة الجر، فقد ذكرت منزعهم فيه فوق، لكنك لم تنتبه إليه.

فإنهم لما وجدوا من النصوص ما يدل على إزار المؤمن وموضعه وحقه، ونحو ذلك، فإنها تفيد الاستحباب، ومخالفة المستحب خلاف الأولى. وعكسه المكروه وفعله مكروه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير