تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:44 م]ـ

فضيلة الشيخ أبراهيم

الذي يظهر أن سبب الخلاف:

من أعتبر ان النوم حدث فقد أوجب الوضوء من قليله وكثيره.

ومن اعتبره انه ليس بحدث لم يوجب منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث.

ومن اعتبر التفريق بين النوم القليل الخفيف والكثير الثقيل, فأوجب الوضوء من النوم الكثير الثقيل دون القليل الخفيف. () انظر: بداية المجتهد ج 1 ص 26, المحلى ج 1 ص 229, أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 332.

قال أبن حزم: " وأما من طَرِيقِ النَّظَرِ فإنه لاَ يَخْلُو النَّوْمُ من أَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ حَدَثًا وإما أَنْ لاَ يَكُونَ حَدَثًا فَإِنْ كان ليس حَدَثًا فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَيْفَ كان لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِهِمْ وَإِنْ كان حَدَثًا فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَيْف كان يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهَذَا قَوْلُنَا فَصَحَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّفْرِيقِ بين أَحْوَالِ النَّوْمِ خَطَأٌ وَتَحَكُّمٌ بِلاَ دَلِيلٍ وَدَعْوَى لاَ بُرْهَانَ عليها. () انظر: المحلى ج 1 ص 229

أصل اختلافهم في هذه المسألة:

اختلاف في الاثار الواردة , لأن في هذه الاثار المروية ما يوجب ظاهرها انه ليس في النوم وضوء اصلا, وآثار واحاديث يوجب ظاهرها ان في النوم وضوء, فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار ذهب العلماء فيها مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع كما سيأتي توضيحه. () انظر: بداية المجتهد ج 1 ص 26, المحلى ج 1 ص 229.

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:45 م]ـ

ولعلي أبحث عمن أورد الاجماع عفا الله عنك

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:14 م]ـ

أخي الكريم ابن العنبر حفظك الله تعالى ورعاك.

أولا: أعتذر لك عن التأخر في الرد فقد انشغلت لظروف خاصة.

ثانيا: مذهب الشافعية في نقض الوضوء بالنوم أشهر من أن نختلف عليه؛ وهو كما نقلت لك، ومعاذ الله أن أنقل مذهبا فقهيا قبل التدقيق فيه.

قال النووي في المجموع ما نصه: (التاسعة) في مذاهب العلماء في النوم قد سبق ان الصحيح في مذهبنا ان النائم الممكن مقعده من الارض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض سواء كان في صلاة أو غيرها وسواء طال نومه أم لا. المجموع [2/ 17]

وجاء في الإقناع للشربيني ما نصه: " (و) الثاني من نواقض الوضوء (النوم)

وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة

وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة المتمكن) من الأرض مقعده أي ألييه.

الإقناع للشربيني [1/ 61]

وإن شئت النص على ذلك من جميع كتب الشافعية أعدك به حتى تتأكد منه.

وأما ما نقلت عنهم في سنية الوضوء منه فهي في غير موضوعنا؛ فالوضوء عند الشافعية لا ينتقض قطعا بالنسبة للنائم الممكن مقعده؛ لكنهم يستحبون ذلك خروجا من خلاف أهل العلم؛ وهذه قاعدة ليس خاصة بالشافعية؛ بل نص عليها كثير من أهل العلم من باب الورع لا من باب التشريع.

وأما سبب اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم؛ فمنه ما ذكرت لكن جمهور أهل العلم على أن النوم ليس حدثا وإنما هو سبب للحدث؛ ويعبر عن ذلك بعضهم بأنه مظنة خروج الخارج.

ومن هنا بنى الشافعية مذهبهم على ذلك.

ثالثا: أما المصادر فالملف موجود عندي بصيغة وورد لكن خبرتي بالحاسب ضعيفة نوعا ما وعندما أنقله لك في الملتقى لا تأتي معه الهوامش، ولا أعرف السبب، وربما أستشير بعض الإخوان في الأمر إن شاء الله تعالى.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير