• هذا الباب معقود لبيان الاقتصار في مسح الرأس على مرة لأن مسح الرأس مبني على التخفيف.
• الرأس: ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد.
• حديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه.
• قولها: (وصدغيه) الصدغ: هو ما بين العين وصِماخ الأذن.
• للمسح على الرأس ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يمسح مرة واحدة.
الثاني: أنه يمسح مرتين، وهو مذهب ابن سيرين.
الثالث: أنه يمسح ثلاثا، وهذا أكثر ما نقل.
• الأحاديث الواردة في تثليث مسح الرأس ضعيفة.
• يكفي مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخره دون الرجوع إذا غلب على ظنه أنه التعميم، فإذا لم يحصل بهذا تعميم وجب عليه تعميمه، إما بالرجوع وهو السنة، أو يبدأ بالمقدم مرة أخرى فيكون قد أتى بالواجب ولكنه خالف السنة.
الشريط السابع والعشرون:
• باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا.
• أي باب ما جاء في الخبر الصحيح أنه (أي المتوضئ) سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ لرأسه ماء جديدا أي أنه يمسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين وهذا على الإستحباب في أصح أقوال العلماء وليس على الإيجاب.
• عن عبدالله بن زيد (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ .. ) الحديث رواته كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض ولهذا حكم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بالصحة.
• .. غير أن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن فقط، والأحاديث الواردة في كل خفض ورفع كلها منكرة.
• الغُبْر: هو بقية الشيء.
• وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا) أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به (وفيه نظر)، لأن تجديد الماء لتطهير الرأس لا يعني عدم طهورية بلل اليدين، فإن الماء المستعمل طهور في أصح أقاويل أهل العلم ولا دليل لمن كرهه أو حرمه، فإن بدن المسلم طاهر بالنص والإجماع.
• أما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمى بطاهر غير مطهر فهذا لا أصل له إلا إذا خرج عن مسمى الماء فيمكن أن يقال عنه أنه طاهر غير مطهر كاللبن ونحوه، لأنه خرج عن مسمى الماء، أما ما بقي على مسماه ولو تلعق بوصف كماء الورد فإنه طاهر مطهر.
• لمسح الرأس أربعة مذاهب:
الأول: استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس.
الثاني: لا يجزئ مسح الرأس بما فضل من اليدين.
الثالث: التفصيل على ما جاء من مذهب الأحناف (وقد تقدم).
الرابع: جواز مسح الرأس بما فضل من اليدين بدون كراهة.
• قال ابن المنذر: والذي أذهب إليه أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا فإن لم يفعل رجوت أن يجزئه. (وهذا أقرب الأقوال).
• ابن لهيعة ضعيف مطلقا.
• عاصم بن عبيدالله ضعيف الحديث مطلقا.
• الماء المغصوب يجزئ مع الإثم، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة تجزئ مع الإثم.
الشريط الثامن والعشرون:
• (باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما)
• .. أن الأذنين من الرأس، ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما.
• مشروعية مسح الأذنين مما يلي الرأس ومما يلي الوجه.
• المرأة في ذلك كالرجل، والأصل في ذلك التساوي ما لم يدل الدليل على التخصيص.
• ظاهر الأحاديث أن الأذنين تمسحان معا في آن واحد.
• .. أن مسح الأذنين مرة واحدة، ولا يشرع مسحهما أكثر من مرة.
الشريط التاسع والعشرون:
• باب ما جاء أن الأذنين من الرأس.
• والمعنى أن الأذنين من الرأس يمسحان مع الرأس وبماء الرأس.
• أول فروض الوضوء: غسل الوجه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين.
الثالث: مسح الرأس، والراجح تعميمه.
الرابع: غسل الرجلين.
• شهر بن حوشب ضعيف.
• اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين واختلفوا في كيفية ذلك.
• نقل الإمام ابن جرير رحمه الله الاتفاق على أن من ترك مسح الأذنين فطهارته صحيحة.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،