تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى: 21] , قال ابن كثير في تفسيره (7/ 198): " أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من تحريم ما حرموا عليهم، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة (5) الباطلة، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة ".

الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعاً.

· يتركون الواجب لئلا يقعون في الإثم.

· ترك الواجب نوعان:

1 - تعبدا لله جل وعلا , وهذا بدعة وقد يصل بصاحبه للكفر كترك الصلاة.

2 - ترك الواجب كسلا. وهذه معصية إلا في ترك الصلاة ,كما إجماع الصحابة على ذلك.

قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 70): " كما رفعته النصارى فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات حتى يقال في فضائل الراهب له أربعةن سنة ما مس الماء ولهذا تركوا الختان , مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد والنصارى لا يحرمون وطء الحائض وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه) ا هـ.

· مسألة: كثير من الناس يتركون الأعمال خشية الوقوع في الإثم أو الرياء؟ نقول هذا الأمر بدعة , ونقول: أنتم مأمورون بهذا العمل الواجب مع تصحيح النية والاعتقاد وجاهدة النفس على ذلك.

الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق.

الثالثة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله.

ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة بإظهار الزينة و الطيبات على نفسها (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق ... ) قال اشوكاني في الفتح (3/ 30):" الزينة: ما يتزين به الإنسان، من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة، كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها، والجواهر ونحوها؛ وقيل الملبوس خاصة، ولا وجه له، بل هو من جملة ما تشمله الآية، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرّمه الله، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة، ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطاً بيناً. وقد قدّمنا في هذا ما يكفي، وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما، مما يأكله الناس، فإنه لا زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرّم ذلك على نفسه، أو حرّمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس، واختاره على خبز البرّ، ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة. وقد قدّمنا نقل مثل هذا عنه مطوّلاً. والطيبات المستلذات من الطعام؛ وقيل هو اسم عام لما طاب كسباً ومطعماً. قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التى أَخْرَجَ} أي: أنها لهم بالأصالة، وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في الحياة {خَالِصَةً يَوْمَ القيامة} أي: مختصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها الكفار. ".

قال صلى الله عليه وسلم (إن الله جميل يحب الجمال).

الرابعة والسبعون: دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم.

لزم من ذلك الوقوع في الضلال , فهو ضال في نفسه مضل لغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير