[استفسار آمل من الفرضيين أن يجيبوا عليه حول الأخوة لأم]
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 03:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة والله زبركاته:
من المعلوم أن الأخ لأم إذا انفرد فله السدس فرضا وإذا كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث
وأنه يستوي ذكرهم وأنثاهم إالا على رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه ...
*والسؤال ماقصد ابن حزم رحمه الله عندما قال في كتابه مراتب الإجماع:
(واتفقوا أن الأخ الشقيق إذا انفرد هو أو الأخ للأم أحاط بالمال)
وكذالك قول ابن المنذر رحمه الله (وأجمعوا أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم)
هل حكاية الإجماع صحيحة؟؟؟
آمل ممن لديه علم أن يفتيني في هذا وله جزيل الشكر والتقدير
ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 12:27 ص]ـ
هذا نص ابن حزم: (واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا) انتهى من (مراتب الإجماع) (ص183). وأقره ابن تيمية على ذكر الإجماع فلم يتعقبه في (نقده) له.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 01:07 ص]ـ
لست على شرطك لكن لا أظن أن المسألة تحتاج إلى فرضيين ... بل هي مذاكرة بين الإخوة لعل الله يلقي فيما يكتبون البركة ..
- إذا انفرد أحد العصبة ورث المال كله .. والأخ الشقيق منهم .. ولا أدري إن كنت وفقك الله يعرف من خالف في هذا! وهذا ليس فيه إشكال وإن نقل فيه الإجماع لا أظنه ببعيد فيما أعلم وفوق كل ذي علمٍ عليم
- أما بالنسبة لسؤالك عن الإخ لأم وأظن هذا موضع الإشكال لديك وفقك الله وهو نقل الاتفاق في هذه المسألة مع أن ورث الأخ لأم بالفرض وهو السدس عند إنفراده وما يبقى إن لم يكن غيره يدخل في باب الرد وباب الرد فيه خلاف فلعل هذا الموضع مما خالف فيه ابن حزم رحمه الله شرطه في مراتب الإجماع والله أعلم
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 02:19 ص]ـ
عبدالله الشامي وأبي الحسن الأثري
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا