تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القول المسدد ** في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد]

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[13 - 10 - 10, 02:44 م]ـ

القول المسدد **

في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد

تأليف أبي عبد الله محمد بن

محمد المصطفى الأنصاري

المدينة النبوية،

1425 هـ

gs

?

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (1). قال الله تعالى

? يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ? (سورة النساء: آية 1) وقال تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ? (سورة الأحزاب: آيتا 70 - 71).

أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير.

وبعد فإن مسألة مكث الحائض، والجنب في المسجد من المسائل المهمة، ويكثر السؤال عنها، وهي من مشكلات المسائل، التي تمسك الجمهور فيها بالمنع مع ضعف الأدلة التي يستدل بها، لأن النصوص الواردة الصريحة ليست صحيحة، والصحيحة ليست صريحة، ولا شك أن التمسك بالأصل المعتضد بالبراءة الأصلية حتى يجد النص الصحيح الصريح هو الواجب على المسلم.

وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما ممنوعان من اللبث في المسجد:

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري إلا أنهم منعوا لهما العبور ()، ومذهب الشافعي () والمشهور من مذهب مالك () وأحمد وجوزوا لهما العبور من غير مكث، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمرو بن دينار ().

القول الثاني: يجوز لهما اللبث في المسجد مطلقاً:

وهو قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابن المنذر والمزني وداوود الظاهري (). قال الشوكاني:وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد ().

القول الثالث: يجوز للجنب اللبث في المسجد إذا توضأ وهو قول إسحاق، ورواية عن أحمد بن حنبل، وقال بعض الحنابلة: أن الحائض مثل الجنب إذا توضأت جاز لها اللبث ().

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

قول الله سبحانه وتعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ ?

(النساء: من الآية43).

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان مواضع الصلاة وهي المساجد إذا كان الشخص جنباً إلاَّ إذا كان عابر سبيل وهو المجتاز وإذا كان هذا في الجنب ففي الحائض أولى لأن حدثها آكد ().

الدليل الثاني:

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي ? أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا، وكذا " ().

وفي لفظ لمسلم وغيره: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال" لتلبسها أختها من جلبابها" ().

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن النساء يخرجن في العيدين إلى المصلى، وأن الحيض يعتزلن الصلاة ومصلى المسلمين ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.

قال ابن رجب: الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع للنساء الطاهرات مكان صلاتهن ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة، وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد ولا في يوم العيد حتى قالوا لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة لأنه لا تحية له " ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير