() الاستذكار لابن عبد البر 1/ 299، 321، 321، والمحلى لابن حزم 2/ 184.
() انظر: التمهيد لابن عبد البر 3/ 173، 8/ 324.
() نيل الأوطار للشوكاني 1/ 286، و الثمر المستطاب للألباني 2/ 472.
() صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (646) 2 4/ 1278 وقال: سنده حسن لذاته، وأخرجه عنه ابن كثير في تفسيره 1/ 503 وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
() الكافي لابن قدامة 1/ 59، والمغني لابن قدامة 1/ 96 - 98، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 288.
() انظر: تفسير الطبري 5/ 95 – 113، وزاد المسير 2/ 90 – 91، والمجموع للنووي 2/ 181.
() تفسير الطبري 5/ 95 – 113، وزاد المسير 2/ 90 – 91، والمجموع للنووي 2/ 181.
() الأم للشافعي 1/ 54.
() المجموع للنووي 2/ 183.
() أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال رقم (890) 2/ 606، والطبراني في المعجم الكبير رقم (127) 25/ 57، وابن حزم في المحلى5/ 87.
() المجموع للنووي 2/ 181.
() إحكام الأحكام شرح عمد الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 133.
() موسوعة البحوث والمقالات العلمية لعلي بن نايف الشحود ص 2.
() الدراري المضية للشوكاني 1/، 158.
() عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 6/ 297.
() شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 179.
() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1/ 424.
() شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 210.
() أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب نوم الجنب رقم (287) 1/ 110، وفي باب الجنب يتوضأ ثم ينام رقم (289 - 290) 1/ 110 - 111، ومن حديث عائشة رضي الله عنها رقم (286، 288) 1/ 110، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع رقم (306) 1/ 248 – 249.
() شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 210.
() نيل الأوطار للشوكاني 1/ 286، و الثمر المستطاب للألباني 2/ 472.
() تفسير ابن كثير 1/ 502.
() الاستذكار لابن عبد البر 1/ 299، 321، 321، والمحلى لابن حزم 2/ 184.
() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب 1/ 507 – 508.
() أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة رقم (1932) 2/ 716، وأحمد رقم (25042) 6/ 131، والنسائي في الكبرى رقم (3346) 2/ 260.
() عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 3/ 280.
() المجموع للنووي 2/ 181.
() حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ص 7.