ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:54 ص]ـ
أين الإسناد؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:15 ص]ـ
في ترجمة إسحق بن بهلول تلميذ الإمام، كما في طبقات الحنابلة 1/ 110، جزما بلا إسناد ..
ويذكره شيخ الإسلام وغيره استئناسا بلا نكير.
.....
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:25 ص]ـ
ما من أحد كائنا من كان إلا وجب عليه أن يُسنِدَ في ما ينقله
فلا يُهَوِّلَنَّ أحدٌ على أحدٍ بأحد!
فإن كنت لا تعلم له إسنادا فلا حرج ..
ربما يجيب غيرك
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:27 ص]ـ
كمان مرة
في ترجمة إسحق بن بهلول تلميذ الإمام، كما في طبقات الحنابلة 1/ 110، جزما بلا إسناد ..
ويذكره شيخ الإسلام وغيره استئناسا بلا نكير.
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:31 ص]ـ
أنت و ما شئت َ!
لعل غيرك يجيب!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:41 ص]ـ
القائل "الاختلاف ليس رحمة الاختلاف عذاب"
او " الخلاف شر كله"
هذا الكلام يخالف ما قرره فقهاءُ المذاهب وعلماء الأصول
وجزي الله أبا فهر خيرا
علي ما سطرت يده
وقد قال شيخ الإسلام الإمام العلامة الفقيه الكبير ابن قدامة رحمه الله في لمعة الإعتقاد
"وأما بالنسبة إلي إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم
فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم
مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة
واتفاقهم حجة قاطعة " انتهي
وكل من يكتب في هذا الموضوع تمعن ما كتبه الفاضل أبو فهر
فقد لخص الموضوع
وحرر فيه ..........
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 11:48 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[14 - 10 - 10, 07:15 م]ـ
كلام رب العزة أحب إلينا مما سواه
وكما قال الشافعي: مادام الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بهما
وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.
وهذا أمر من الله، عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:10] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}
فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.
وقوله: {ذَلِكَ خَيْرٌ} أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل النزاع إليهما خير {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. اهـ
تفسير ابن كثير
ثم يا إخوان نحن فرقنا بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وبين ما لا يسوغ فيه الاجتهاد
وبين اختلاف التنوع واختلاف التضاد
ولو قلنا بكلام من دعى للاختلاف في الفروع فإذن النمص حلال بالاجتهاد والموسيقى حلال بالاجتهاد والمشروبات التي يسكر كثيرها حلال بالاجتهاد
وأذكر مرة أن الدكتور صالح الرقب - أستاذ في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة
كان يتكلم عن حكم الموسيقى وحرمتها والأدلة على ذلك
فصاروا يقولون أن اختلاف العلماء رحمة وأن الاجتهاد له دور وأن اختلاف الزمان والمكان يجعل الحكم مختلفا!
فرد الشيخ عليهم وقال إذا كان صيام رمضان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين يوما فهل يتغير الحكم اليوم؟
فقلت: نصوم نصفه بالاجتهاد - هازئةً بمن ادعى اختلاف الحكم باختلاف الزمان
الشاهد من القصة: ما ثبت نصه صريحا في الكتاب أو السنة فلا مسوغ للاجتهاد فيه ولو بعد ألف عام أصلا كان أو فرعا , ومن قال فيه خلاف ما في الكتاب والسنة فكلامه مردود عليه أيا كان
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:08 ص]ـ
الأخ أبي فهر
اشتهر عن أحمد رحمه الله أنه كان لا يرى التصنيف و وضع الكتب؛
فهلا نقلت إسنادا لما سقتَه عنه