تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الوضوء من الضحك أو القهقهة]

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[13 - 10 - 10, 11:09 م]ـ

احبتي

أحيانا تتضارب المسائل من حيث الاشتهار والندرة؛ فقد تكون المسألة مشتهرة وهي ذاتها نادرة كمسألة الوضوء من الضحك

هل هي من المسائل المشتهرة؟

وما اعتبار الشهرة؟

وما الذي يقاس على هذه المسألة

وهل لها ثمرة خلاف.

من لديه نبع من العلم لعله أن يسقى ضامئ

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[13 - 10 - 10, 11:39 م]ـ

مسألة نقض الوضوء بالضحك الخفيف لا أعلم أحدا قال به؛ وأما الضحك المسموع والمسمى بالقهقهة فقد اختلف فيه أهل العلم؛ فجمهور العلماء لا يرى نقض الوضوء به؛ ومذهب الحنفية نقض الوضوء به إذا كانت القهقهة في الصلاة.

ولا تنس أن القاعدة التي ذكرت في موضوع سابق أنها مطردة؛ أعني أنه يستحب عند الجميع الوضوء منها خروجا من خلاف العلماء.

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 11:58 م]ـ

قلت بارك الله فيك:

ولا تنس أن القاعدة التي ذكرت في موضوع سابق أنها مطردة؛ أعني أنه يستحب عند الجميع الوضوء منها خروجا من خلاف العلماء.

وهل هذا الخلاف معتبر وعليه الدليل؟

للاستفادة لانك قلت يستحب عند جميع العلماء

ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:42 ص]ـ

لا يحكم على انتقاض الوضوء إلا بدليل شرعي .. عليك بالدليل فالعبرة به وإليه المنتهى ..

ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[14 - 10 - 10, 01:35 ص]ـ

لا يحكم على انتقاض الوضوء إلا بدليل شرعي .. عليك بالدليل فالعبرة به وإليه المنتهى ..

أحسنت بارك الله فيك

ـ[أبو اسحاق المنياوي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:52 ص]ـ

هذه مشاركة مني في هذه المسألة نقلتها من (كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض) للشيخ أبي اسحاق الدمياطي.

قال:-

سادسًا: القهقهة في الصلاة:

أولًا:

= قال الإمام النووي: في «المجموع» (2/ 61): «وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء».

ثانيًا:

اختلف العلماء في الضحك في الصلاة ـ إن كان بقهقهة ـ.

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينقض، وهو قول مالك، والشافعي وأحمد.

= قال النووي: «وبه قال ابن مسعود، وجابر، وأبو موسى الأشعري، وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم، وروى البيهقي عن أبي الزناد قال: «أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم ـ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبا بكر بن عبدالرَّحمن، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبداللَّه بن عقبة، وسليمان بن يسار، ومشيخةٍ جِلَّةٍ سواهم ـ، يقولون: الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء».

قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء، والشعبي، والزهري، وحكاه أصحابنا عن مكحول، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود».

القول الثاني: قول أبي حنيفة أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والثوري.

واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة:

بما رواه أبو العالية أن رسول اللَّه @ كان يُصلِّي، فجاء ضرير، فتردى في بئر، فضحك طوائف، فأمر @ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.

وعن عمران بن حصين، عن النبي @: «الضحك في الصلاة قرقرةً، يُبطل الصلاة والوضوء».

ولأنها عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها الضحك ـ كالصلاة ـ.

وأجاب الجمهور:

أولًا: بضعف الأحاديث الواردة في الضحك في الصلاة.

= قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 115): «قال ابن الجوزي: قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي @ في الضحك في الصلاة خبر.

وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح».

وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية، وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في «الخلافيات»، وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد.

= وفي «المجموع» (2/ 61)، قال النووي: «وأما ما نقوله عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه، فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، قالوا: ولم يصح في هذه المسألة حديث.

وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا شافيًا، فلا حاجة إلى الإفاضة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير