تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قياسهم، فلا يصح، لأن الأحداث لا تثبت قياسًا، لأنها غير معقولة العلة ـ كما سبق ـ، ولو صح لكن منتقضًا بغسل الجنابة، فإنه يبطله خروج المني، ولا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع.

قال ابن المنذر ـ بعد أن ذكر اختلف العلماء فيه: وبقول من قال: «لا وضوء»، نقول؛ لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة. قال: والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء، فالضحك أولى، واللَّهُ أعلم».

= وقال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (1/ 228): «إذا تطهر المرء، فهو على طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلَّا بسنةٍ أو إجماع، ولا حجة مع من نقض طهارته لمَّا ضحك في الصلاة، وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك لا يخول في نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة أو في غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا، فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثًا ومرة ليس بحدث، فذلك تحكم من فاعله، ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها.

وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكمًا ثالثًا، جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصاب ذلك بنى إذا تطهر على صلاته، وقالوا: إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاته، فعليه أن يعيدها أو لا يكون في صلاة، فلا وضوء عليه في مذهبهم، فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ، وليس في صلاة لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول، وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته، فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول اللَّه @ ـ الذين وصفهم اللَّهُ بالرحمة في كتابه، فقال: ?? ??? [الفتح: 29]، وخبر النبي بأن «خير الناس القرن الذي هو فيهم» ـ بأنهم ضحكوا بين يدي اللَّه تعالى خلف رسول اللَّه @ في صلاتهم، ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به، كان أولى بهم، واللَّهُ أعلم» اه.

أقول: وما ذهب إليه الجمهور ـ وهو أن الضحك لا ينقض الوضوء ـ هو الراجح، واللَّهُ أعلم.

* * *

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:25 ص]ـ

يا اخي هذه مسألة من المسائل التي تعاب على الحنفية واستندوا فيها إلى حديث لا يثبت

والخلاف غير معتبر فيها ولا يجوز لأحد عرف ان هذا خلاف الحق ان يتبعه، فكيف نقول أنه خلاف معتبر،

أخيرا قولهم توضأ خروجا من الخلاف ليس بصحيح لأنه ليس خلاف قوي يصعب فيه معرفة الحق بحيث نقول احتط وتوضأ.

قال ابن رشد: _ في بداية المجتهد

شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة.

قال العلاّمة الألباني:-

قلت: وللحديث طرق كثيرة أخرى وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به , وقد ساقها الدارقطنى فى سننه (59 ـ 64) والزيلعى فى " نصب الراية لأحاديث الهداية " (1/ 47 ـ 54) وبينا عللها

الإرواء:- وفى " التلخيص " لابن حجر (ص 42): " وروى ابن عدى عن أحمد بن حنبل قال: ليس فى الضحك حديث صحيح , وحديث الأعمى الذى وقع فى البئر مداره على أبى العالية وقد اضطرب عليه فيه.

(فائدة) روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي (ق 89/ 1 - 2) بسند صحيح عن الشافعي قال: (قال لي الفضل بن الربيع: أنا اشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤي قال: فقلت له: ليس هناك قال: فقال: أنا أشتهي ذلك قال: فقلت له: متى شئت قال: فأرسل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء فأتينا بالطعام فكألنا ولم يأكل اللؤلوي فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل الذي كان معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته قال: فما بال الطهارة؟ قال: بحالها قال: فقال له: فما تقول فيمن ضحك في الصلاة؟ قال بطلت صلاته وطهارته قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة؟! قال: فأخذ اللؤلؤي نعله وقام: قال: فقلت للفضل: قد قلت لك انه ليس هناك! أهـ (الإرواء)

قال صاحب المجموع: وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء. واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة بما روى عن أبي العالية والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري: أن رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتردى بماء في بئر فضحك طوائف من الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وعن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه، وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث، لأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء، كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها. وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة، فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا. وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية بإتفاق أهل الحديث. قالوا: ولم يصح في هذه المسألة حديث. وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا، فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الإتفاق على ضعفها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير