تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إلى طلبة العلم:كيف نوجه هذا الكلام في حد الزنا؟]

ـ[أسامة بن محمد]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:23 ص]ـ

اجتمع النصارى والملاحدة والروافض على تشويه الفقه الإسلامي من خلال التلبيس على العوام، ولأن الله أمر بالرد إلى أهل العلم، أتمنى أن أجد توجيها لهذا الكلام وردا على تلك الأسئلة:

1.هل القول المعتمد في المذاهب الأربعة هو عدم حد الزاني بالصغيرة التي لا تشتهى؟

2.هل الحكمة واضحة في حد الزاني أو الزانية إذا زنا بفرج مشتهى طبعا وتعزيره فقط إذا زنا بالصغيرة التي لا تشتهى؟

3.هل من الممكن أن تكون التعزير في هذه الحالة مجرد التوبيخ أو الحبس لفترة صغيرة؟

4.كيف تصدت شريعتنا لأمثال الشواذ مغتصبي الأطفال وممارسي الزنا معهم؟

الكتاب: شرح مختصر خليل للخرشي / باب حد الزنا وحكمه وما يتعلق به:

وأما الزوج إذا أتى زوجته بعد موتها في قبلها، أو دبرها، فإنه لا حد عليه، ومثله السيد مع أمته، ولا صداق على واطئ الميتة بمنزلة من جنى على عضو منها، ومنه يؤخذ أن من وطئ زوجته الميتة في نكاح التفويض لا يجب عليه الصداق، وكذلك يحد من زنى بصغيرة يمكن وطؤها في قبلها، أو في دبرها، وأما من لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف، فلا حد عليه، قوله: يمكن وطؤها أي: للواطئ لها، وإن لم يمكن لغيره، فقوله: أو صغيرة إلخ معطوف على أجنبية.

********************************************

الكتاب: الإنصاف/ كتاب الديات / باب حد الزنا

قوله (أو زنى بصغيرة).

إن كان يوطأ مثلها: فعليه الحد بلا نزاع.

ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا: أنه يحد.

وهو أحد الوجوه.

وقيل: لا يحد.

وهو المذهب، جزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع.

وأطلقهما في المغني، والشرح.

وقال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا.

كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا: فلا حد عليها.

*********************************************

الكتاب: المبسوط للسرخسي - كتاب الحدود:

(قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه؛ لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل، وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل، فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها؛ لأنه تبين أنها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع، ولأن الحد مشروع للزجر، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه، وطبع العقلاء لا يميل إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهى ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد عليه ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل له شرعا ثم إن كانت تستمسك البول فعليه ثلث الدية والمهر.

********************************************

الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / كتاب الحدود / باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه:

فتح (قوله وهو ما إذا زنى العاقل البالغ بصبية) أي يجامع مثلها قال الأتقاني وإنما قيد بقوله يجامع مثلها لأنها إذا لم تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد لأنه كإتيان البهيمة لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلها ألا ترى إلى ما قال صاحب الأجناس في كتاب الصوم ولو وطئ الرجل جارية لها خمس سنين وأفضاها* ولا تحتمل الوطء لصغرها لا كفارة عليه ولا يفطره إذا لم ينزل وهو كالإيلاج في البهيمة ونقل أيضا صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها لأن هذه ممن لا يجامع وقال أبو يوسف أكره له الأم والابنة وقال محمد التنزه أحب إلي لكن لا أفرق بينه وبين أمها ا هـ (قوله يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير