تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن المبلغ المدفوع كمقدم لعقد الإيجار القديم ...]

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:34 م]ـ

كثير من الناس عندما نكلمهم عن تحريم عقد الإيجار القديم في مصر يقول: أنا دفعت له مبلغا عند التعاقد كان يساوي حينها ما يقارب مثلا ربع ثمن العين المستأجرة وربما أكثر خلاف ثمن الإيجار الشهري فلماذا تطالبونني الآن بفسخ العقد دون أن يُرجع لي ما يساوي هذا المبلغ المقدم الزائد على قيمة الإيجار الشهري ...

فماذا يكون الرد؟

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 09:40 ص]ـ

???????

ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:20 م]ـ

السلام عليكم

ما هو القانون المصري القدبم؟

هل ماقدمته كمقدم تم خصمه من الإيجار؟

الرجاء توضيح السؤال أكثر.

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:09 م]ـ

قانون الإيجار القديم يكون بين المؤجِّر والمستأجر على وجه الإلزام للمؤجر فلا يستطيع فسخ العقد من طرف المؤجر لكن لا يحدد مدة الإيجار فهي مدى الحياة مما ترتب عليه ضرر بالغ بالمؤجر لأنه مع مرور الزمن صارت قيمة الإيجار ضئيلة جدا فحتى الآن هناك من يدفع 25 جنيها في ما يساوي الآن ألف أو أكثر أو أقل قليلا ...

هم اخترعوا هذا القانون أيام عبد الناصر حماية للمستأجر فأهلكوا المؤجر ...

ولأن العقد مدى حياة المستأجر وربما انتقل بعد مماته للورثة فكان لابد من شيء يرضون به المؤجر فقرروا أن يكون هناك مبلغ من المال يدفع كمقدم لهذا العقد الذي ظلم المؤجر هذا المبلغ كان يصل إلى ربع ثمن العين أو أكثر ولا علاقة له بقيمة الإيجار فهو مجرد تعويض للمؤجر الذي سيضحي بعقاره مدى الحياة مقابل مبلغ ثابت لا يزيد ...

أرجو أن يكون الكلام واضحا ...

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:05 ص]ـ

بعثت السؤال بنصه لموقع الشبكة الإسلامية وجاءني الجواب ...

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2277033&Option=QuestionId&lang=A

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/islamweb_small_logo.gif

www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى

:المبلغ المدفوع كمقدم لعقد الإيجار القديم

رقم الفتوى

:141361

تاريخ الفتوى

:25 - 10 - 2010

السؤال:

سؤال عن المبلغ المدفوع كمقدم لعقد الإيجار القديم: الكثير من الناس عندما نكلمهم عن تحريم عقد الإيجار القديم في مصر يقول: أنا دفعت له مبلغا عند التعاقد يساوي حينها ما يقارب مثلا ربع ثمن العين المستأجرة وربما أكثر غير الإيجار الشهري، فلماذا تطالبونني الآن بفسخ العقد دون أن يُرجع لي ما يساوي هذا المبلغ المقدم الزائد على الإيجار الشهري؟ فما هو الرد على مثل هذا؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان، والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجع على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 116630 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=116630)، 116712 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=116712)، 115215 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=115215).

والحجة التي ذكرها السائل إنما هي إحدى ثمرات هذا القانون الباطل، فالمالك عندما يجد نفسه محكوما بقانون يصادر حقه في ملك عقاره يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار أبدا وبأجرة زهيدة لا تساوي شيئا، فإنه يلجأ إلى مثل هذا.

ومع هذا فالعقد المذكور عقد باطل، وعلى المستأجر تسليم العين إلى المالك ويرد المالك ما أخذ من المستأجر، وله عليه أجرة المثل فيما سبق من المدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51413 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=51413)

ثم ننبه على أن الواقع المشاهد في مثل هذه الإيجارات المؤبدة، أن الأجرة فيها بعد طول المدة لا تتناسب أبدا مع القيمة السوقية للعين المستأجرة، وهذا يعرف بأقل مقارنة بين قيمة الإيجارات القديمة والإيجارات الجديدة التي تتعدى في بعض الأحيان مائة ضعف للإيجارات القديمة، ولذلك سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 104061 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=104061)، على أن المالك لو حاسب المستأجر على ما مضى من المدة لترتب في ذمة المستأجر مال عظيم يفوق ذلك المبلغ الذي دفعه عند بدء الإجارة بكثير. وللفائدة يمكن للسائل أن يراجع الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9528). والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)

www.islamweb.net

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير