ـ[محمود المغناوي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 11:39 م]ـ
الرُّقى والسحر والعين
` مسألة (14) (16/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما هي صفة "الورد" على الأطفال؟
فأجاب: يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما، ويمسح على الطفل. أما إن لم يكن الطفل عنده، فيكون دعاءً لا قراءة.
` مسألة (15) (23/ 2/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم أن يرقى الكافر؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين".
فأجاب: لا مانع من رقية المؤمن للكافر. ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه. والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم.
` مسألة (16) (19/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الكتابة على " الحزاة " (5) آيات قرآنية، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض؟
فأجاب: كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً، كما ثبت بالتجربة، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله.
` مسألة (17) (27/ 11/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:امرأة لم تلد، وقد مضى على زواجها خمس سنوات، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنه
ا من القرآن قد خيط عليها، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم، ولا يجامعها زوجها،
وطلب مالاً لقاء عمله، ولم يطلب سوى ما ذكر، فما الحكم؟
فأجاب: عليها ألا تستجيب له، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل. كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة.
فالظاهر أن الرجل مشعوذ.
` مسألة (18) (7/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء؟
فأجاب: يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع. وعليه، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة، لا بالشرع.
` مسألة (19) (17/ 6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض المبتلين بالسحر ونحوه، يُذكر لهم شخص من المعالجين، و يخفى أمره عليهم؛ هل هو ممن يستخدم الجن على وجهٍ شركي أم لا؟
ولا يطلب منهم أمراً محرماً كما يفعل بعض المشعوذين، سوى المال، ويسأل عن اسم المريض، وربما طلب "أثراً" ثوباً ونحوه. فما حكم قصدهم؟
فأجاب: لا يجوز إلا لمن عُلم أنه من أهل الاستقامة. أما إن كان ممن يقع في بعض المحرمات الظاهرة، كحلق اللحى، والإسبال فلا.
وكذلك لو سأل عن اسم أم المريض، فهذا خلاف الشرع، لأن الله تعالى يقول:
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ).
فسئل: ألسنا نقبل في الشهادات شهادة الحليق والمسبل ... إلخ؟
فأجاب: إن الله تعالى يقول: (ممن ترضون من الشهداء) والحليق والمسبل في هذا الوقت ممن يرضى الناس شهادتهم.
لكن بالنسبة للراقي لا يرضى الناس أن يكون كذلك.
` مسألة (20) (28/ 5/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم حل السحر عن المسحور باستخدام الجن؟
فأجاب: يجوز، لأنه لا يلزم أن يكون الاستخدام على وجه شركي. ولكننا لا نفتي بذلك لأنه يترتب عليه مفسدة وهي: أن يقبل الناس على تعلم ذلك،
وقد قال الله:
(َيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ) وللشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره، كلام على جواز ذلك أخذاً من هذه الآية.
` مسألة (21) (10/ 1/1421هـ)
سُئل شيخنا رحمه الله:ما حكم إتيان بعض الذين يستخدمون الجن للاستشفاء من السحر ونحوه، ممن يظهر عليه الصلاح؟
فأجاب: ذكر شيخ الإسلام، رحمه الله، في مواضع عدة جواز استخدام الإنس للجن بشرطين:
أحدهما: أن لا تكون استعانته بهم بطريق محرم، كالذبح لغير الله.
والثاني: ألا يستعين بهم على شيء محرم.
هذا ما نراه، لكن لا نفتي به لئلا يروج سوق المشعوذين والسحرة و المشركين.
` مسألة (22) (26/ 2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم قول (زارتنا البركة) عند قدوم زائر؟
فأجاب: إن كان يقصد البركة المعنوية، لكون الزائر من أهل العلم والفضل، فيحصل بزيارته نفع، فجائز. وإن كان يقصد بركة حسية فمحرم.
ـ[محمود المغناوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:55 م]ـ
الوضوء
` مسألة (41) (25/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم تخليل الأصابع؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين؟
وأين موضع تخليل أصابع اليدين؛ أعند غسل الكفين، أم عند غسل اليدين إلى المرافق؟
فأجاب: تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط: (وخلل بين الأصابع) (1).
ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين. ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما.
` مسألة (42) (20/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين،
وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم؟
فأجاب: الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء، سوى ما كان تحت الأظافر. وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير
في هذا وفي النجاسات.
ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس. فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور، وعدم التساهل،
حتى لا يفرطوا.
ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو.
أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون،
لوقوع "التلبيد" منه - صلى الله عليه وسلم - والمسح عليه. كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف،
فالأمر فيه أوسع.
` مسألة (43) (29/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء؟
فأجاب: ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء.
وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء.
` مسألة (44) (9/ 10/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء؟
فأجاب: لا. إلا أن تكون جامدة.
فسئل:ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة؟
فأجاب:لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن. هذا لا يضر، ما لم يكن جامداً.
¥