تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود المغناوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:56 م]ـ

المسح على الخفين

` مسألة (45) (15/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر،

كيف يصح ذلك، والغالب أنها لا تستر محل الفرض؟

فأجاب: عن ذلك جوابان:

1. أنهما، الكنادر والجوارب، صارا كشيء واحد.

2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض، وإنما المشقة في النزع؛

بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية.

ثم سئل: إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟

فأجاب: نعم. وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب. فهو حال متوسطة.

` مسألة (46) (13/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه:

(إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر،

فله مسح الثاني على القول الصحيح، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول)،

فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة؟

فأجاب: لا. بل لابد من نزعه والوضوء. لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح

و لا غسل في هذه الصورة.

بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح.

` مسألة (47) (2/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر، فهل له أن يمسح عليه،

علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع؟

فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة. ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة

كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم،

من حيث توقيت مدة المسح وخلافه. فإذا انتهت مدة المسح، وأراد التطهر نزع الجورب،

ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب.

ثم سألته: هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني؟

فأجاب: لا، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل.

ـ[محمود المغناوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:59 م]ـ

نواقض الوضوء

` مسألة (48) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟

فأجاب: لا ينقض الوضوء، لأنه ليس بلحم. والمتحلل هو الطعم فقط. ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل.

` مسألة (49) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم شحم الإبل، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا" (2)؟

فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم. أما إذا كان ذائباً في المرق، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض،

لأنه لا جرم له، بل هو كالزيت.

` مسألة (50) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء؟

فأجاب: كلا، لا ينقض الوضوء.

` مسألة (51) (20/ 4/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء، فهل يعفى عنه؟

فاستفصل: هل ينقطع بعد ذلك؟ فقال السائل: نعم. فقال:

عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات، ثم يتوضأ. وإنما يعفى في حالتين:

1. أن يكون مستمراً، لا ينقطع.

2. أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به. فيعفى عنه للمشقة.

أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر.

` مسألة (52) (20/ 1/1418)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة "؟

فأجاب: يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة". والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء، وليست بنجسة.

ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله. وهي تخرج من مخرج الولد.

وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس.

` فائدة (53) (7/ 7/1420هـ)

جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول ...

إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب"، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير،

وقرأنا في بعض كتب الحديث، حول زيادة "توضئي لكل صلاة" (3) وكانت خلاصة البحث:

ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق.

وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة.

ـ كذلك من به سلس بول، أو استطلاق الريح.

ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة،

وغير ناقضة للوضوء،

وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقاً لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين.

ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء، ليس نصاً شرعياً، وبالتالي فليس على إطلاقه.

فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً، إلا الدم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير