قال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله تعالى -:-
{الهدي وأنواعه:
والهدي: هو ما يتقربون به إلى البيت والذي يذبح بمكة يمكن أنه خمسة أنواع، أشهرها الهدي التطوعي.
ذُكر في قوله تعالى: ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ)) وفي قوله: ((جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ))
فهذا الهدي يتقرب به إلى الله، لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية بعمرة الحديبية كان معه نحو سبعين من الإبل هديا، ومع كثير من أصحابه- أيضا- هدي، ومنعهم المشركون، فذبحوها في الحديبية وأنزل الله: ((هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ)).
وكذلك لما أحرم بالعمرة في عمرة. سنة سبع ساق معه- أيضا- هديا، ونحره بمكة لما انتهى من عمرته، وكذلك في حجة الوداع ساق من المدينة سبعين بدنة، وجاء علي بثلاثين، وأصبحت مائة بدنة، وكثير من الصحابة كان معهم هدي، وكانوا يسوقونها إلى البيت يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم ..
يبلونها بالدم، ثم يعقدون تلك الوبرة في ذروة سنامه؛ حتى يعرف أنه هدي، ويجعلون في رقبته قلادة، ويعلقون في القلادة نعلين، كل هذا علامة على أنه هدي؛ حتى لا يتعرض له أحد، لا يسرق، ولا ينحر، ولا يركب إلا لحاجة، إذا احتاج إليه صاحبه، ولا يحلب لبنها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، يهدون من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم.
..... هذا مما يهدى إلى البيت وقد كانوا يهدون في الجاهلية، فأقر الإسلام ذلك.
في هذه الأزمنة يقل الهدي وذلك في موسم الحج كثرة اللحوم، وفي غير موسم الحج الغفلة عن فضل ذلك وعن أثره، كانوا إذا كان الهدي مع الحج نحروه بمنى وإذا كان مع العمرة نحروه عند المروة. هذه الأزمنة أنه لا يمكن، لا يتمكن من النحر عند المروة؛ وذلك لأنها أصبحت نظيفة، وأصبحت مكانا متسعا للمصلين، ولكن ينحره بالمنحر إن كان إبلا، أو يذبحها في مكان المسلخ الذي أعد للذبح.
وكذلك الهدي يجوز في كل وقت، يعني يصح أن يحرم إنسان في ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأولى، أو جمادى الثانية، أو رجب، أو شعبان، أو رمضان، ويسوق معه هديا ...........
معلوم أن الكعبة حجارة، ليست هي التي تأكل، فمعنى بالغ الكعبة يعني بالغا أهل الكعبة، أو بالغا يذبح عند الكعبة أو قرب الكعبة ثم يوزع على من حولها ...
فعرفنا أن الدماء التي تذبح بمكة خمسة.
الهدي التطوع -الهدي يأكل منه- دم التمتع والقران يأكل منه، الثلاثة الباقية جزاء الصيد إذا قتل صيدا ثم ذبح جزاءه لا يأكل منه، كذلك دم الجبران إذا ترك واجبا فاحتاج أن يجبره لا يأكل منه، كذلك فدية المحظور إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس لحاجة ونحو ذلك، فعليه إذا اختار الدم فلا يأكل منه مع أنه مخير بين ثلاثة أشياء قال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.} انتهى
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...69&subid=27606 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=144&toc=7715&page=6769&subid=27606)
** كذا قال بعض أهل العلم عن جواز الاشتراك في شاة كهدي تطوعي للكعبة:-
إذا كان المقصود الصدقة فهذا أمر حسن ولا بأس أن تشتركوا بالشاة، أما إن كان المقصود بالهدي ما يكون في الحج، فإن الهدي يجب على القارن والمتمتع، وهو شاة للشخص الواحد دون اشتراك، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو ناقة 0 والله أعلم0
-* قال عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام صاحب تيسير العلام:
((فمن القربات العظيمة الأجر الإهداء للبيت الحرام.
فالهدي ـ التطوعي ـ: هو ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل، والبقر، والغنم وغيرها.
ويُراد بتقديمه إلى البيت ـ الكعبة ـ، التوسعة والإحسان إلى جيران البيت الحرام
وزائريه، من الفقراء والمساكين.
وهو أفضل القُرَب عند الله تعالى. لأن الصدقة، والإنفاق من أفضل العبادات. لاسيما
إذا كان في البلد الحرام، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه، والمجاورين لبيته.)) انتهى: تيسير العلام / شرح: عمدة الأحكام / ج: 2 / باب: الهدي / ص: 174.
¥