[حمل النواهي على الكراهة لأنه من باب الآداب هل يستقيم هذا الصارف؟؟]
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد
هناك جملة من الأوامر المنهي عنها كما لا يخفى على أمثالكم يحملها جمهور العلماء
إلى الكراهة مع أن الأصل التحريم إلا بصارف يصرفه عن ذلك
والصارف المشهور عند الجمهور في الجملة هو من قبيل الآداب وعليه تحمل جميع النصوص في ذلك إلا النزر اليسير من المسائل العلمية
فبالنظر إلى بعض النواهي الصريحة كالقزع لا أعرف أحدا قال بالتحريم إلا إذا قصد التشبه
وإلا فإنهم يقولون بالكراهة والحامل عليه والصارف له هو أنه من قبيل الآداب
أيضاً الصلاة ليس على عاتقه منه شئ على خلاف العلماء بالنهي إلا أن القائلين بالكراهه
من باب الآداب يقولون هنا بالتحريم لظاهر النص والعلة التزين للصلاة
وهناك عدة أمثلة كثيرة تدور في خلدي شكلت عندي الحيرة في هذا التعليل الصارف
وبحثت عن كتاب مستقل يبحث عن هذه المعضلة حقيقة بالنسبة لي وهي من الأهمية بمكان ولم أهتدي إلى جواب مسدد أو كتاب يرشد إليه
والمؤمل من الإخوة الأفاضل الأفذاذ أن يعينوننا على إيجاد ذلك أو تحرير النزاع في حمل النصوص عن ظاهرها الصريح إلى صوارف قد تستقيم وقد لا تستقيم
بإنتظار جميل ردكم وتعليقكم وفقكم الله
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[20 - 10 - 10, 12:27 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على المنظومة
فإن النهي قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باجتناب المنهي عنه، والأمر بالوجوب فإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما، فهذان قولان للعلماء منهم من يقول: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد دليل، ومنهم من يقول: الأمر للاستحباب والنهي للاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب أو على عدم الاستحباب أيضا، ومنهم من يقول: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد دليل على أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة أو ما إلى ما دون ذلك أيضا.
ومن العلماء من فصل فقال: أما الأمر حين يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه للاستحباب؛ لأنه كمال، والكمال ليس بواجب، وكذلك يقال النهي حين يتعلق بالآداب والأخلاق إنه للكراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم.
فهذا التفصيل أضبط من القولين المطلقين السابقين؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم.
وهذا الحكم في ما لم يجمع العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة.
قلت أتمنى لو كانت هناك رسالة مستقلة تناقش هذه المسألة .....